24619313 (965+) 24619314 (965+)
-المبــــــــحث الثاني-
الإجــــــــازات
تنص المادة 33 من اللائحة على أن (الاجازات التي تجوز للموظف هي:
إجازة طارئة.
إجازة دورية.
إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب.
إجازة مرضية.)
وتنص المادة 49 من اللائحة على أن (تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة.)
-(1) تعميم اداري رقم 303 بشأن اجازات الموظفين بالمؤسسة
الفرع الأول
الإجازة الـــــــــدورية
تنص المادة 35 من اللائحة الداخلية على أن ( تكون الاجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوماً في السنة تزاد إلى خمسة وأربعين يوماً للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
ولا يجوز منح الاجازة إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل.
ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها وفقاً للقواعد التي يضعها المدير العام.)
تنص المادة 36 من اللائحة الداخلية على أن (تمنح الاجازة الدورية وفقاً للبرنامج الذي تضعه المؤسسة سنوياً وفي حدود رصيد الموظف من هذه الاجازة، ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد الإبلاغ بالموافقة عليها.
وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء اجازته.
ويجوز للمؤسسة تأجيل الاجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها – وذلك لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.)
تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية على أن (لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة أو معاراً أو موقوفاً عن العمل أو مرافقاً لمريض أو في إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.)
تنص المادة 38 من اللائحة الداخلية على أن (يحتفظ للموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يجاوز تسعين يوماً، ويجوز التصريح به إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة لا يزيد من ستين يوماً.
ويخطر كل موظف برصيد اجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.)
تنص المادة 39 من اللائحة الداخلية على أن (يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد اجازاته الدورية التي لا ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.)
أولا: تعريفهــا: -
هي إعطاء الموظف فترة من الراحة واجبة من وقت لآخر يخلد فيها إلى الاستجمام من عناء العمل كي يعود بعدها إلى عمله أكثر نشاطاً وإقبالا على ممارسة أعباء وظيفته.
والإجازة وإن كانت حقاً للموظف إلا إنها حق مقرر لمصلحته ولمصلحة الإدارة في ذات الوقت، ومن ثم فإن استعمال الموظف لهذا الحق لا ينبغي أن يضر بمصلحة العمل، ولذلك لا يجوز له القيام بها قبل التصريح له مسبقاً، وللإدارة أن تقلل مدتها كما يجوز لها أن تستدعيه في أي وقت إذا اقتضت ظروف العمل ذلك تطبيقاً لمبدأ ضرورة ضمان سير المرافق العامة بانتظام، إذ أن المصلحة العامة مقدمة دائماً على المصلحة الخاصة.
واستناداً إلى كونها حقاً للموظف فإنه يحتفظ برصيده منها ويدور من سنة إلى أخرى ولا يسقط حقه فيها بعدم الاستعمال، إلا إذا تجاوز الرصيد الحدود المسموح بها.
ويجوز له إذا سمحت ظروف العمل التمتع في سنة واحدة بقدر من هذا الرصيد لا يتجاوز حد معين.
ثانيا: مدتهــــا: -
قضت المادة 35 من اللائحة بأن تكون الإجازة الدورية لمدة (35) يوماً تزاد إلى (45) يوماً للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن (15) سنة ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة، ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها
ثالثا: إجراءات منح هذه الإجازة: -
قضت المادة 36 من اللائحة بأن الإجازة لا تمنح إلا بناء على طلب من الموظف، وفي حدود رصيده منها، كما لا يجوز له القيام بها إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها وعلى الموظف العودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة، ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب منه وابلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته، كما لا يجوز للمؤسسة تأجيلها أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
رابعا: عدم استحقاق الإجازة الدورية: -
تناولت المادة 37) من اللائحة بيان المدد التي يقضيها الموظف في حالات معينة لا يستحق أثناء قضائها إجازة دورية وهي:
وجوده في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو دورة تدريبية (باعتبار أن الدورة هي نوع من أنواع البعثة).
أثناء مـدة إعارتـــه.
أثناء مدة وقفه عن العمل.
أثناء منحه إجازة خاصة لمرافقة مريض.
أثناء منحه أجازه خاصة من أي نوع آخر لمدة ستة شهور فأكثر.
خامسا: تدوير الإجازة وصرف مقابل نقدي عن رصيدها عند انتهاء الخدمة: -
قضت المادة 38 من اللائحة باحتفاظ الموظف برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يجاوز تسعين يوماً، واجازت التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على من ستين يوماً.
ويخطر كل موظف برصيد اجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.)
كما قضت المادة 39 من اللائحة باستحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً عن رصيد إجازته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً محسوبة على أساس أخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك.
فإذا أعيد إلى الخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي يرد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها، مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.
ويكون حساب المدد المنصـوص عليها بالتقويم الميلادي.
سادسا: قطع الإجازة الدورية: -
تقطع الإجازة الدورية بقوة القانون في الحالات الآتية: -
إذا قام في حق الموظف سبب من أسباب انتهاء الخدمة كأن تسقط عنه الجنسية الكويتية أو تسحب منه، أو يحكم عليه نهائياً في جريمة منهية للخدمة، أو بالوفاة، أو بلوغ السن القانونية، أو عدم تجديد العقد بالنسبة لغير الكويتيين.
إذا وضعت الموظفة خلال الإجازة الدورية وتقدمت بطلب لمنحها إجازة الوضع
إذا توفى زوج الموظفة المسلمة وتقدمت بطلب لمنحها إجازة لوفاة زوجها
إذا أوقف الموظف عن العمل بقوة القانون للحبس الاحتياطي أو التنفيذ حكم.
إذا مرض أثناء وجوده بالكويت وصدر قرار منحه الإجازة من الهيئة الطبية المختصة بالكويت (المجلس الطبي العام) أو إذا أخطر بمرضه من الخارج وثبت مرضه بمستند رسمي من إحدى المستشفيات مصدقاً عليه من الجهات المختصة.
سابعا: استنزال أيام العطل التي تتخلل مدة الإجازة: -
يتعين أن تكون مدة الإجازة الدورية التي يصرح للموظف بأن ينتفع بها أيام عمل وعلى ذلك يجب عدم حساب أيام العطلة الأسبوعية والعطل الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة من مدة هذه الإجازة وتدويرها إلى رصيد الموظف منها على أن يقتصر تطبيق الحكم في خصوص أيام العطلة الأسبوعية التي تتخلل الإجازة على يوم الجمعة فقط
ثامنا: واجبات الموظف: -
لا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها
ويجب عليه أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته
تاسعا: واجبات المؤسسة: -
لا يجوز للمؤسسة تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
عاشرا: تمديد الإجازة الدورية: -
يسري على مد الإجازة الدورية المصرح بها للموظف ما يسري على منحها له لأول مرة، فلا يجوز تمديدها إلا بناءً على طلب من الموظف وفي حدود الرصيد المتاح منها.
ويتعين على الموظف أن يبلغ المؤسسة كتابة بطلب المد قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف بحيث إذا لم يصله الرد بالموافقة وجب عليه العودة إلى عمله بمجرد إنتهاء الإجازة المصرح له بها.
الحادي عشر: مرتب الإجازة الدورية: -
يصرف مرتب هذه الإجازة عن حلول الموعد المحدد لبدئها إذا زادت مدتها على شهر وإلا أدخل مرتب الإجازة ضمن مرتب الشهر الذي تقع فيه.
الثاني عشر: جواز الحجز على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الدورية تحت يد المؤسسة
ذهبت إدارة الفتوى والتشريع في هذا الصدد إلى أن المقابل النقدي الذي يصرف مقابل الرصيد المتجمد للإجازات الدورية لا يستحق إلا بعد إنهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والجهة الحكومية التي يعمل بها، ومن ثم لا تشمله الحصانة المقررة بقانون الخدمة المدنية، والتي تحمي ما يصرف فقط للموظف من الحجز أو الخصم بقصد كفالة مستوى معيشي لائق للموظفين يدفعهم إلى تكريس معظم جهدهم للخدمة المدنية مما ينعكس أثره على المرفق الذي يعملون به، وانتهت من ذلك جواز الحجز على هذا البدل النقدي لأي دين وبأي حد.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) حالات قطع الإجازة الدورية وكيفيه تسوية رواتبها المدفوعة مقدما
-(2) صرف البدل النقدي
-(3) تطبيق نص المادة 40 من مرسوم الخدمة المدنية بدلا من نص المادة 38 من اللائحة الداخلية للمؤسسة
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) الإجازة الدورية. لا تمنح إلا بناء على طلب الموظف
-(2) الأصل أن قيام الموظف بالإجـازة يخضع لتقـدير الجهـة الإداريـة دون معقـب عليهـا مـن
القضاء .
-(3) حق الموظف في الإجازة رهين بأن تصرح له الجهة الإدارية القيام بها
-(4) طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة
-(5) موافقة جهة الإدارة على منح الموظف إجازة دورية. أثره. إلغاء الأخير للإجازة بغير موافقتها. غير جائز
الفــــــرع الثاني
الإجــــازة الطـــــــارئة
تنص المادة 34 من اللائحة الداخلية على أن (يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع البلاغ عنه مقدماً، للتصريح له بالغياب، وتكون الاجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوماً واحداً في كل مرة.
ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بياناً بالأسباب التي اقتصت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص، ويسقط حق الموظف في هذه الاجازة بانتهاء السنة.)
أولا: تعريفهـا: -
هي الإجازة التي يجوز فيها للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدماً للتصريح له بالغياب.
وعلى ذلك فإن ما يبرر الانقطاع في الإجازة الطارئة هو قيام مفاجئ لم يكن في حسبان الموظف بحيث يعتذر عليه الإبلاغ عنه مقدماً.
ثانيا: مدتها: -
تكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوماً واحداً في كل مرة.
ثالثا: واجبات الموظف: -
يجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى العمل بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من الاستئذان، وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص لتقرير قبولها.
وإذا قدر الرئيس المختص عدم قبول الأسباب التي أبداها الموظف تبريراً لغيابه بخصم يوم الغياب من رصيد الموظف من إجازاته الدورية إن كان له رصيد منها، فإن لم يكن له رصيد يخصم اليوم من راتبه دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مسائلته تأديبياً.
رابعا: سقوط الحق فيها: -
يسقط حق الموظف في الإجازة الطارئة بانتهاء السنة.
ومعنى ذلك أنه لا يجوز للموظف تجميع الإجازات الطارئة ولا ترحل أو يرحل الباقي منها إلى العام التالي، بل تسقط بعدم استعمالها سنوياً.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تعميم 18-1979 بشأن الاجازة الطارئة
الفــــــرع الثالث
الإجــازة المـــــرضيــة
تنص المادة 47 من اللائحة على أن (إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبي المختصة لمدة لا تزيد عن سنتين بمرتب كامل.)
تنص المادة 48 من اللائحة على أن (يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقاً للقواعد المطبقة على الجهات الحكومية.)
أولا: تعريفها: -
الإجازة المرضية هي التي يحصل عليها الموظف إذا أصيب بمرض يتطلب خلوده إلى الراحة، وتمنح هذه الإجازة بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
ثانيا: مدتها: -
تمنح الإجازة الطبية للكويتيين شاغلي الوظائف الدائمة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل
( م/52 ) من النظام.
بينما تمنح لشاغلي الوظائف المؤقتة من غير لكويتيين لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على شهرين بمكافأة كاملة وشهرين آخرين بنصف مكافأة، (البند سابعا من العقد الثالث والبند سادسا من العقد الثاني المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6/1979) بتاريخ 28/6/1979 بشأن قواعد وإحكام التعيين بصفة مؤقتة).
ثالثاً: قواعد وإجراءات التصريح بها: -
البلاغ عن المرض في اليوم الأول منه:
يجب على الموظف الذي يصاب بمرض أن يبلغ المؤسسة عن مرضه في اليوم الأول منه حتى تكون المؤسسة على علم بسبب غيابه وتتخذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الهيئة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه فور علمها بمرضه. (تعميم الديوان رقم 17 لسنة 1968 بتاريخ 24/6/1979).
تحويل الموظف إلى المستوصف المسجل عليه: -
في حالة إبلاغ الموظف بمرضه تقوم المؤسسة بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف التابع له محل إقامته أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها إلا إذا رأي الطبيب المحال إليه الموظف إحالته إلى الطبيب الأخصائي فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا كان التقرير الطبي يتضمن إجازة مرضية مدتها تزيد على سبعة أيام فيجب أن يكون هذا التقرير صادرا من طبيبين بإحدى المستشفيات ومعتمداً من مدير المستشفى المختص وإذا كان المستشفى أهليا فيجب أن يتضمن التقرير أن المريض كان يقيم بالقسم الداخلي بالمستشفى وليس من مراجعي العيادة الخارجية.
اعتماد الإجازات المرضية الممنوحة من أطباء القطاع الأهلي: -
يراعى في هذه الحالة التصديق على توقيع الطبيب من قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة العامة ثم إحالة الموظف مع التقرير الطبي الذي منح بموجبه الإجازة المرضية إلى المجلس الطبي العام للنظر في اعتماده، علماً بأن تصديق قسم الخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة على تقرير الطبيب لا يعني اعتماد مضمون هذا التقرير من ناحية التشخيص أو مدة الإجازة وإنما يعني فقط على صحة توقيع الطبيب.
اعتماد التقارير الطبية الصادرة من الخارج: -
ويشترط لاعتماد التقارير الطبية الصادرة خارج دولة الكويت مراعاة الآتي:
أن يكون المرض الذي أصيب به الموظف يحول دون سفره أو أن تكون العملية الجراحية التي أجريت له لا يمكن إرجاؤها لحين العودة للكويت.
أن يتحقق المجلس الطبي من صحة التشخيص الوارد بالتقارير وأن الحالة المرضية كانت تحول فعلاً دون إمكانية السفر.
لمدة التي يعتمدها المجلس الطبي كإجازة مرضية هي المدة التي يراها ضرورية فقط للحالة المرضية أو العملية الجراحية التي أجريت دون اعتبار للمدة الواردة بالتقرير والتي قد يكون مبالغاً فيها.
يجب أن تكون هذه التقارير مستوفية للبيانات الآتية: -
إسم المريض بالكامل وعمره.
شكوى المريض.
التاريخ المرضي.
المعلومات المرضية التي وجدت عند الفحص الإكلينيكي.
الفحوص الطبية التي أجريت ونتائجها.
التشخيص المرضي والعلاج الموصوف للمريض.
تواريخ متابعة الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحوصها.
إرفاق نتائج البحوث الطبية وصور الأشعة إن وجدت.
في حال إجراء عمليات نسائية (جراحية) يجب إرفاق تقرير من المستشفى الذي أجريت به مصدقاً عليه من الجهات المختصة.
يجب التصديق على التقرير الطبي من الجهات الطبية المختصة في البلد الصادر منه ومن وزارة الخارجية ثم سفارة الكويت في هذا البلد.
يجب على المؤسسة إحالته إلى المجلس الطبي العام فور عودته ودون أي تأخير للنظر في اعتماد التقرير الطبي بشرط أن يكون قد أبلغ المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من مرضه.
رابعا: تسليم العمل للعائدين من الخارج بصحبة تقارير طبية: -
يجب السماح للموظفين الذي يعودون من إجازاتهم متأخرين عن تاريخ عودتهم من إجازاتهم ومعهم تقارير طبية تفيد مرضهم بمباشرة عملهم على أن يحالوا فور وصولهم مع التقارير الطبية إلى المجلس الطبي العام للبت في هذه التقارير وفي حالة عدم اعتمادها يطبق في شأنها أحكام الانقطاع إذا كانت مدة لغياب قد وصلت أحد الحدين المنصوص عليها في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية
خامساً: آثار استنفاذ الإجازة المرضية: -
1- إنهاء الخدمة: -
إذا انقضت مدة الإجازة المرضية دون أن يكون الموظف لائقاً صحياً لاستئناف عمله تعتبر خدمته منتهية. م/71 من النظام (البند سابعا من العقد الثالث والبند سادسا من العقد الثاني المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6/1979 بتاريخ 28/6/1979 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة)
2- استحقاق المعاش التقاعدي: -
يستحق المعاش التقاعدي في حالة انتهاء مدة خدمة المؤمن عليه بسبب استفاد الإجازة المرضية، ويحسب معاش التقاعد في هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين أو خمسة عشر سنة أيهما أكبر.
سادسا : علاقتها بالإجازة الدورية:-
تقطع الإجازة الدورية الممنوحة للموظف إذا أخطر عن مرضه أثنائها وصدر قرار منحه الإجازة الهيئة الطبية المختصة وتدور المدة الباقية من الإجازة الدورية إلى رصيد إجازاته منها.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تطبيق المرحلة الأولى من النظام الآلي للإجازات المعمول بها
-(2) اعتمادها تحديد جهات منح الاجازات المرضية وقواعد تصديقها و
-(3) قرار بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد
و قواعد و أحكام منح الاجازة المرضية
-(4) قرار وزير الصحة بقائمة الأمراض المستعصية فى مجال تطبيق قرار مجلس الخدمة
المدنية ومنح الاجازات المرضية
الفرع الرابع
إجازات التفــرغ
نصت المادة (46) من النظام على أنه "يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة".
وتأسيساً على ذلك فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (13/1980) الذي نظم فيه قواعد منح إجازة التفرغ، حيث حددت المادة الأولى منه ماهية هذه الإجازة بأنها تلك التي تمنح للموظف للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام لا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف، ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي أو دراسي أو تدريبي.
في حين أوضحت المادة الثانية منه الهدف من إجازة التفرغ بأنه القيام ببحوث أو دراسات أو أعمال أو مهام تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب أو العلوم أو الرياضة.
- أنـواع إجــازة التفــرغ
إجازة التفرغ للإنتاج الفني والأدبي:
وتهدف إلى القيام بدراسات وبحوث في مجال الفنون والآداب والترجمة والتأليف، وفي المجالات الثقافية التي تدخل في نطاق النشاط المقرر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
شروط منح هذه الإجازة:
تكون بناء على طلب من الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وإن يكون له إنتاج متميز ومعروف في مجال العمل المطلوب التفرغ من أجله.
ألا تزيد مدة الإجازة عن سنتين خلال كل (5) سنوات.
لا يجوز للمصرح له بتلك الإجازة العمل لدى الغير سواء أكان العمل بأجر أم بدون أجر.
يلتزم الموظف بأن ينهي العمل الذي تفرغ له من خلال الإجازة التي تمنح له.
أن يتقدم الموظف بالعمل الذي تفرغ من أجله إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني خلال أسبوعين من انتهاء إجازة التفرغ.
لا يجوز قطع إجازة التفرغ قبل إنجاز العمل إلا لأسباب صحية أو أسباب أخرى تقتنع بها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أنه إذا تم قطع الإجازة لغير هذين السببين فيتقرر ما يلي:
أن تسترد المؤسسة المرتبات التي صرفت له عن المدة المنقضية من هذه الإجازة أو من رصيد إجازاته الدورية، بالإضافة إلى الخصم من مرتبه إذا لم يكن الرصيد كافياً.
عدم منحه إجازة تفرغ مره أخرى قبل مضي سنتين على قطعها.
أما في حالة إخلال الموظف بأحد التزاماته فيجوز بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون أعمال حكم البندين المشار إليهما في الفقرة السابقة.
إجازة التفرغ لتقديم عروض فنية:
وتكون لتقديم عروض مسرحية /موسيقية/استعراضية/شعبية:
شــروطها:
أن تكون بناء على طلب وزارة الإعلام.
أن يكون العمل من تقديم الفرق الرسمية أو شبه الرسمية المكلفة من قبل الدولة، أو إحدى الفرق المرخصة.
أن يكون العمل قد أجيز رقابياً بمعرفة الجهات المختصة بالرقابة.
إذا كان في خارج الكويت تكون الفرقة قد حصلت على موافقة رسمية بحجز دار العرض وتكون مدة الحجز هي نفسها الفترة التي وافقت عليها الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على الدعوة الموجهة للفرقة لتقديم عملها خارج الكويت.
لا يجوز أن يزيد ما يمنح للموظف من هذه الإجازة على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة بمعدل شهر واحد للعمل الجديد و(15) يوماً للعمل المعاد.
يجوز استثناء منح الموظف المشارك في عمل الفرقة إجازة تفرغ تزيد مدتها على الثلاثة أشهر في السنة بحد أقصى شهر واحد في الحالات الآتية:
حالة تقديم الفرقة لعملها داخل وخارج الكويت بتكليف من الأمانة العامة للمجلس الوطني أو وزارة الإعلام.
حالة موافقة الأمانة للعامة للمجلس الوطني أو وزارة الإعلام على سفر الفرقة للخارج بناء على دعوة رسمية.
إذا لم تقدم الفرقة عملها في مدة الإجازة أو لم يقم الموظف بالمشاركة فعلاً لأسباب غير مقبولة فإنه يجوز بناء على توصية الأمانة العامة للمجلس الوطني أو من وزارة الإعلام حسب الأحوال استرداد المرتبات التي صرفت له خلال مدة الإجازة.
إجازة التفرغ الرياضي
وتكون لتمثيل إحدى الهيئات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978 في الدورات واللقاءات والأنشطة الرياضية والمشاركة أو الاستعداد للمشاركة.
مبادئها:
تكون بناء على ترشيح إحدى الهيئات الرياضية.
لا تمنح إلا بطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة.
تحدد مدتها في كل حالة على حدة.
ذا لم يقم الموظف بالعمل الذي منح من أجله هذه الإجازة لأسباب غير مقبولة جاز استرداد المرتبات التي صرفت له عن مدة الإجازة أو خصمها من رصيد إجازاته الدورية مع استرداد ما يزيد عن ذلك من راتبه
إجازة التفرغ لإدارة احدى المشروعات الصغيرة
وهي الاجازة الخاصة التي تمنح للموظف بناء على طلبه وبعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة يحددها الصندوق ولا تزيد عن ثلاث سنوات كحد اقصى
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) منح إجازة التفرغ وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/81
-(2) القواعد المنظمة لمنح أجازة التفرغ
-(3) تفرغ الموظف لتأدية أعمال فنية أو أدبية .
-(4) قرار مجلس الوزراء باصدار اللائحة المنظمة للاجازات الخاصة والتفرغ الرياضي
-(5) وقف العمل بالأحكام الخاصة بإجازة التفرغ العلمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
(13) لسنة 1980 بشأن القواعد المنظمة لمنح أجازه التفرغ .
-(6) اجراءات الحصول علي الاجازه الخاصه للتفرغ لاداره احدي المشروعات الصغيره او المتوسطه .
-(7) قرار بشان الاجازه الخاصه للتفرغ لاداره المشروعات الصغيره او المتوسطه
الفرع الخامس
إجــازة الحــج
تنص المادة 40 من اللائحة على انه (يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوماً لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
ويصرف مرتب هذه الاجازة عند القيام بها.)
أولا: منحها: -
يخضع منح هذه الإجازة لسلطة مدير عام المؤسسة، وتمنح للموظف المسلم بمرتب كامل مرة واحدة طوال مدة خدمته بالمؤسسة.
ثانيا: عدم سريانها على الموظف المسيحي: -
ويتضح من عبارة هذا النص أن المشرع استعمل لفظاً إصطلاحياً إسلامياً هو (فريضة الحج) والفريضة أو الغرض هو ما يطلب به فعل من المكلف على سبيل الإلزام والحتم، وما دام القانون في بلد شريعته السائدة هي الإسلام فإنه يجب تفسيره على أساس هذه الشريعة ولا يعدل عن هذا التفسير إلى غيره، فضلاً عن أن الحج ليس بفريضة في ديانة غير المسلمين، ومن ثم فإن الإجازة الخاصة المنصوص عليها في النص سالف الذكر لا تنطبق إلا على الموظف المسلم.
ثالثا: مدتها: -
تمنح هذه الإجازة لمدة ثلاثين يوماً للمرة الواحدة طوال مدة خدمته بالمؤسسة ويجب أن تقع أيام الحج خلالها.
رابعا: مرتب الإجازة:-
يصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها
خامسا: آثار على عدم أداء فريضة الحج: -
يترتب على عدم أداء فريضة الحج خلال هذه الإجازة أن تقوم المؤسسة بخصم مدة الإجازة من رصيد إجازاته الدورية مع استرداد المرتب الذي صرف له عن المدة التي تزيد على هذا الرصيد، على أن تسري في شأنه أحكام الانقطاع عن المدة الأخيرة.
الفرع السادس
إجازة العــزاء
تنص المادة 41 من اللائحة على أن (يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.)
أولا: منحها: -
تمنح هذه الإجازة للموظف بمرتب كامل لمدة أربعة أيام في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية كما تمنح للموظفة غير المسلمة في حالة وفاة زوجها أو أحد أقاربها إلى الدرجة الثانية وأقارب الدرجة الأولى هم الأب والأم والأبناء وأقارب الدرجة الثانية هم الجد والجدة والأخوة والأخوات وأبناء الأبناء.
ثانياً : بدايتها:
تبدأ هذه الإجازة من تاريخ الوفاة إذا حدثت الوفاة بالكويت، ومن تاريخ وصول الجثمان إلى الكويت إذا حدثت الوفاة بالخارج وجرى الدفن بالكويت، أما إذا جرى الدفن خارج الكويت فتبدأ الإجازة من تاريخ علم الموظف بها علماً يقينياً وعليه أن يثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات التي تخضع للسلطة التقديرية للمؤسسة.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) إجازة الوفاة
الفرع السابع
إجازة مرافقة مريض
تنص المادة 42 من اللائحة على أن (يجوز للمدير العام منح الموظف الكويتي إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الاجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة أول كل شهر.
ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.)
أولا: منحها: -
ويكفي لمنح هذه الإجازة أن ترى وزارة الصحة العامة حاجة المريض للعلاج في الخارج مع مرافق له بصرف النظر عما إذا كان المريض يعالج في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقته الخاصة.
ومعنى ذلك أنه يجوز منح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض يعالج في الخارج على نفقته الخاصة إذا قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له.
بينما لا يجوز منحها لمن يرافق مريض يسافر على مسئوليته ونفقته دون قرار من وزارة الصحة بعلاجه في الخارج مع مرافق.
ثانيا: علاقتها بالإجازة الدورية: -
لا تمنح إجازة مرافقة المريض إلا بعد استنفاذ الموظف لرصيد إجازاته الدورية فإذا طلب الموظف إجازة لمرافقة مريض وكان له رصيد من الإجازة الدورية تمنح هذه الإجازة من هذا الرصيد
ثالثا: مدتها: -
تمنح هذه الإجازة لمدة لا تزيد على ستة شهور براتب كامل ويجوز مدها لمدة مماثلة بدون راتب.
ولم يقيد المشرع منح هذه الإجازة بمرة واحدة خلال العام أو بعدد من المرات خلال مدة الخدمة طالما أن المنح مرجعه سلطة مدير عام المؤسسة التقديرية التي لها ألا توافق إذا ما تبين لها سوء استخدام الموظف لهذه الإجازة، وعليه فإنه يجوز منحها للموظف أكثر من مرة خلال السنة أو خلال مدة خدمته متى توافرت شروط منحها.
الفرع الثامن
إجازة الترشح لعضوية مجلس الأمة
أولا: منحها ومدتها: -
يمنح كل موظف يرغب بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الأمة إجازة رسمية بمرتب كامل من اليوم التالي لقفل باب الترشيح وحتى انتهاء عملية الانتخاب سواء أكان له رصيد متجمع من إجازاته الدورية أو لم يكن له رصيد (م/23) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ثانيا: علاقاتها بالإجازة الدورية: -
إذا كان للموظف رصيد متجمع من الإجازات الدورية تستقطع مدة هذه الإجازة منه.
ثالثا: واجبات الموظف: -
لا يجوز للموظف خلال هذه الإجازة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة.
الفرع التاسع
إجــازة الوضــع
مادة 43
تنص المادة 43 من اللائحة على أن (تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.)
أولا: منحها: -
تمنح للموظفة بشرط أن يتم الوضع خلالها.
وتعتبر هذه الإجازة وجوبيه ليس للمؤسسة سلطة تقدير في منحها أو تحديد وقت القيام بها، وعلى ذلك فإن الموظفة لها أن تنقطع عن العمل بمجرد تقديم طلب الإجازة دون توقف على قبول المؤسسة، كما تستطيع الانقطاع بمجرد الولادة دون حاجة إلى تقديم طلب بالحصول عليها على أن تقدم عقب انتهائها ما يفيد ولادتها خلال مدة الانقطاع.
ثانيا: مدتها: -
تمنح هذه الإجازة بمرتب كامل لمدة شهرين للموظفة الكويتية، ولمدة ثلاثين يوماً للموظفة غير الكويتية.
ثالثا: علاقتها بالإجازات الدورية: -
تقطع الإجازة الدورية إذا وضعت الموظفة خلالها وتقدمت بطلب لمنحها هذه الإجازة ويترتب على قطع الإجازة الدورية في هذه الحالة تدوير المدة المتبقية إلى رصيد الموظفة منها.
رابعا: علاقتها بالإجازات الخاصة الممنوحة بدون مرتب أو بنصف مرتب: -
تعتبر إجازة الوضع من الإجازات الوجوبية التي لا تترخص فيها المؤسسة بسلطة تقديرية في منحها ومن ثم فإنها تقطع الإجازة الخاصة الممنوحة للموظف بنصف مرتب أو بدون مرتب متى وقعت الولادة خلالها.
الفرع العاشر
إجـــازة العــدة
تنص المادة 44 من اللائحة على أن (يجوز للمدير العام منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.)
أولا: منحها ومدتها-
تمنح هذه الإجازة للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة شهور وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
وذلك بصرف النظر عن مدة العدة المفروضة شرعاً على الموظفة التي ترملت.
ثانيا: شروط استحقاقها: -
أن تكون الموظفة مسلمة: -
وعلى ذلك لا يجوز منح الموظفة غير المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة لكونها غير مفروضة عليها ديانة، وإنما تستحق الموظفة في هذه الحالة إجازة التعزية لمدة أربعة أيام براتب كامل إعتباراً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ العلم بها أو من تاريخ الدفن بحسب الأحوال.
أن تقع الوفاة أثناء قيام الزوجية: -
وعلى ذلك تستحق الموظفة إجازة وفاة الزوج إذا توفى زوجها وهي معتدة من طلاق رجعي، وذلك على اعتباراً أنها زوجة حكماً خلال هذه الفترة ويحق لها أن ترثه.
ثالثا: علاقتها بالإجازة الدورية: -
تقطع الإجازة الدورية المصرح بها للموظفة إذا توفى زوجها خلالها وتقدمت بطلب لمنحها هذه الإجازة.
ويترتب على قطع الإجازة الدورية في هذه الحالة تدوير المدة المتبقية وإضافتها إلى رصيد الموظف منها.
رابعا: علاقتها بإجازة الوضع: -
إذا توفى زوج الموظفة حال كون زوجته في إجازة وضع وتقدمت الموظفة بطلب لمنحها إجازة وفاة تسقط المدة المتبقية من إجازة الوضع وتبدأ إجازة وفاة الزوج اعتبارا من تاريخ وفاته.
الفرع الحادي عشر
الإجازات الخاصة بدون مرتب
الاجازة الخاصة بدون مرتب:
تنص المادة 45 من اللائحة الداخلية على انه (يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في السنة إذا أبدى أسباباً مقبولة تبرر ذلك.)
أهم مبادئها: -
تكون بناء على طلب الموظف.
للمدير سلطة تقديرية بشأنها.
لا تزيد على خمسة عشر يوماً في السنة (الميلادية).
يجب تسبيب طلبها بأسباب مقبولة تبررها.
الفرع الثاني عشر
إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة
إجازة مرافقة الزوجة زوجها الدبلوماسي ومن في حكمه: -
قضت المادة (28) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم (21/1962) المعدلة بالقانونين رقمي (73/83، 6/85) بأنه استثناء من الأحكام المقررة بشأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج إجازة خاصة بنصف مرتب طيلة مدة عمله بالخارج وتحتسب هذه الفترة مدة خدمة لها ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.
أهم مبادئ هذه الإجازة:
أن يكون زوج الموظفة من العاملين بوزارة الخارجية أو بإحدى الجهات الأخرى موفداً للعمل في البعثة الدبلوماسية للدولة بالخارج.
تتقاضى الزوجة نصف راتبها أثناء هذه الإجازة.
مدة الإجازة غير محددة وتمتد طيلة مدة عمل الزوج بالخارج.
تدخل هذه الإجازة ضمن مدة خدمة الموظفة، بمعنى أن تدفع الموظفة نصيبها في اشتراك التأمينات ومقداره 5% من المرتب، وتدفع الجهة الحكومية 10 % على خلاف الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج، حيث تقوم الموظفة بدفع نصيبها ونصيب الجهة الحكومية حتى تحتفظ بمدة خدمتها أثناء الإجازة.
هذه الإجازة وجوبيه ولا تخضع للسلطة التقديرية للمؤسسة.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة:
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) الاجازه الخاصه لمرافقه الزوج وفقاً للماده 28 المستبدله بموجب القانون رقم 79 لسنه 2015
إجازة مرافقة الزوجة لزوجها الموظف في الخارج:-
تنص المادة (49) من النظام على أنه " يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية
أو إعارة " وهكذا يراعي المشرع جمع شمل الأسرة وتوفير الراحة النفسية لأعضائها.
أهم مبادئ هذه الإجازة: -
تكون بناء على طلب الزوجة.
يصدر القرار بها من الوزير المختص الذي يكون له سلطة تقديرية بشأن منحها من عدمه.
يشترط في الزوج (المصحوب) أن يكون موظفاً عاماً بالمدلول العام لهذا الاصطلاح ووفقاً للتعريف الواسع للموظف أي أن يكون من موظفي الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
أن يكون الزوج (المصحوب) موجوداً في الخارج بسبب النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.
ليس للإجازة حد معين بل يرتبط بوجود الزوج في إحدى الحالات المشار إليها.
إجازة لمرافقة الزوج لزوجته في الخارج:
لما كانت الإجازة المقررة بالمادة (49) السالفة الذكر تقتصر على مصاحبة الزوجة زوجها الموظف، فقد ارتأى المشرع المساواة بين الأزواج (ذكور أو إناث).
لذلك- فقد أصدر المجلس قراره رقم (5/2007) بتقرير إجازة خاصة للموظف لمرافقة
زوجته بنصف راتب.
أهم مبادئها:-
تكون بناء على طلب الموظف.
يكون القرار بها من الوزير المختص الذي له سلطة تقديرية في هذا الشأن.
يشترط في الزوجة (المصحوبة) أن تكون موظفة تتوافر في حقها إحدى حالات النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج.
ليس للإجازة مدة معينة، وإنما ترتبط بمدة وجود الزوجة في إحدى الحالات السالفة الذكر.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تعديل قرار مجلس الخدمة رقم(9-2012) بشأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج
-(2) قرار منح الموظف و الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف فى الخارج
الفرع الثالث عشر
الإجازات الدراسية
اولا: منح لإجازة الدراسيـة: -
طبقاً للمادة (22) من القانون فإنه " يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك... ".
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) البعثات والإجازات الدراسية .
-(2) الغاء شرط التوفل بالائحه البعثات الصادره بقرار 10-1986
-(3) تعديل المادة السادسة عشر من قرار المجلس رقم (10) لسنة 1986 بلائحة البعثات
والإجازات الدراسية .
-(4) تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقــم (10) لسنة 1986 بلائحة
البعثات والإجازات الدراسية .
-(5) تعديل بعض قواعد لائحه البعثات والاجازات الدراسيه بقرار مجلس الخدمه المدنيه
رقم 10-1986 وتعديلاتها
-(6) تعديل بعض مواد لائحه البعثات والاجازات الدراسيه
الفرع الرابع عشر
الاجازة الخاصة بدون مرتب أو بمرتب مخفض
تنص المادة 46 من اللائحة الداخلية على أن (يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بمرتب مخفض أو بدون مرتب خلاف الاجازات الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة.)
هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1980 متضمنا احكام الاجازة الخاصة:
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار رقم 80 - 48 بشأن قواعد وأحكام الاجازة الخاصة
الفرع الخامس عشر
اجازات خاصة ببعض الحالات
-(1) ضوابط و شروط تفعيل المادة (39) من المادة قانون رقم (8) لسنة 2012 فى شأن حقوق ذوى الإعاقة
-(2) قرار بشان منح الموظفة اجازة خاصة لمرافقة طفلها المريض بالمستشفى
-(3) حق الموظف الذي يتقدم بترشيح نفسه لخوض انتخابات المجلس البلدي في إجازة خاصة لمدة شهر
لا يفوتك اي شيء من الموانئ بإستخدام تطبيقنا