رفع المستوى الوظيفي

الفصل السادس

رفــع المستوى الــوظيفي

  • أولا: ماهية رفع المستوى الوظيفي-

* رفع المستوى الوظيفي هو:

انتقال الموظف العام من المستوى الوظيفي الذي يشغله الى المستوى الذي يليه مباشرة في ذات المجموعة الوظيفية التي ينتمي اليها ، و يقتصر على المسميات الوظيفية المتدرجة فنياً فقط .

  • ثانيا: الآثار المترتبة على رفع المستوى الوظيفي: -

رفع المستوى الوظيفي له آثار مادية وأدبية .

  • الآثار المادية :

يترتب على رفع المستوى الوظيفي زيادة في الدخل الذي يتقاضاه الموظف اذا كان التصنيف الوظيفي الخاص بالمجموعة الوظيفية التي ينتمي اليها يجيز ذلك .

  • الاثار الادبية :-

رفع المستوى الوظيفي يرتب اثار ادبية للموظف العام فهو له دور كبير في تحفيز الموظف على اداء العمل المنوط به فضلاً عن أنه يعطي الموظف انطباع جيد عن تقدير المؤسسة له ولاعماله .

  • ثالثا: ضوابط رفع المستوى الوظيفي: -

تحدد ضوابط رفع المستوى الوظيفي للوظائف المتدرجة فنياً على النحو التالي: -

  1. أن تتوافر في الموظف شروط شغل المستوى الوظيفي الأعلى المحددة في التصنيف الوظيفي

  2. أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير (ممتاز).

  3. أن يكون انتقاء الموظفين من بين المستوفين لشروط رفع المستوى الوظيفي من قبل لجنة فنية متخصصة تشكلها المؤسسة.

  4. أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى التالي مباشرة لمستوى وظيفته الحالية.

  5. أن يكون رفع المستوى للموظفين في تاريخ واحد خلال السنة المالية ويترك لكل جهة تحديده بما يتناسب ومقتضيات العمل لديها على أن يكون ذلك خلال الشهرين الأخيرين من السنة الميلادية.

  6. أن مدة الخبرة المطلوبة كحد أدنى لشغل الوظيفة لا يدخل في حسابها المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو منقطعا أو موقوفا أو في إجازة أيا كان نوعها ومدتها ويستثنى من ذلك الآتي:

  1. الإجازة الدورية.

  2. الإجازة أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة.

  3. مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية مع استبعاد فترات الفرار أو الغياب.

التعاميم والقرارات ذات العلاقة :

-(1) قرار بشان شروط رفع المستوي الوظيفي وقواعد حساب الخبره لشغل الوظائف المدرجه بها .