الباب الثاني
الفصل الأول
حقوق الموظف العام
الفــــــــــــرع الأول
تعريف المرتب وعناصره
المرتب هو المقابل المالي المستحق للموظف نظير قيامه بأعباء وظيفته ، ويشتمل المرتب على الراتب الأساسي المخصص للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف والعلاوات والبدلات والمكافآت وغير ذلك من المزايا المادية والعينية المقررة لشاغل الوظيفة ويشتمل على العناصر الآتية:
أولا: الـــراتب الأساسي:-
ثانيا: العــــــلاوات:-
تنص المادة 26 من اللائحة على أن (يمنح موظفو المؤسسة البدلات والعلاوات المبينة في الجدول المرافق لهذا المرسوم كما يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات والعلاوات الإضافية المعمول بها في الحكومة وبنسبها المقررة لشاغلي الوظائف المماثلة في المؤسسة.)
فالعلاوات هي مبلغ من المال يضاف إلى راتب الموظف إما لمرور فترة زمنية معينة
أو لإثباته عن جده وتميزه أو لتغيير حالته الاجتماعية ، وهي ثلاث أنواع
(عـلاوة دورية - علاوة استثنائية - علاوة اجتماعية ).
العـلاوة الــدورية:-
تنص المادة 24 من اللائحة على أن ( يمنح الموظف علاوة دورية طبقاً للنظام وبالفئات المقررة بالجدول المرافق لهذا المرسوم وتستحق العلاوات الدورية وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون ونظام الخدمة المدنية. )
تعريف العلاوة الدورية:
هي مبلغ من المال يضاف إلى الراتب الأساسي للموظف سنوياً لمواجهة الزيادة في التضخم وارتفاع مستوى المعيشة.
فئة العلاوة الدورية وعددها:
تختلف فئة العلاوة الدورية التي تضاف إلى راتب الموظف سنوياً وعددها بحسب درجة الموظف ومجموعته الوظيفية
شـــروط استحقاقها:-
تستحق العلاوة الدورية للموظف الذي تقدر كفاءته بأنه جيد على الأقل طبقاً لما تقضى به المادتين (14 ، 18) من نظام الخدمة المدنية .
والحق في العلاوة الدورية حق حتمى يستمده الموظف من القانون مباشرة دون تدخل من المؤسسة بأي تقدير إلا لمدى التحقق من توافر شرط استحقاقها .
ومعنى ذلك أن المؤسسة لا تملك حرمان الموظف من العلاوة الدورية المستحقة له أو تعديل موعد استحقاقها إلا إذا تحقق موجب لذلك طبقاً لما يقضى به قانون ونظام الخدمة المدنية.
استحقاقها في حالة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية:-
يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية، كما يحتفظ له بما يستحق من علاوات.
(المادة 23 من القانون رقم 102 لسنة 1980 في شان الخدمة الإلزامية والاحتياطية )
استحقاقها في حالة التعبئة العامة:-
يعامل من يستدعى أو يكلف أو يندب طبقاً لأحكام القانون رقم (65لسنة1980) في شأن التعبئة العامة معاملة المجند بالنسبة إلى تعيينه في الحكومة وفي الاحتفاظ بوظيفته وأقدميته وحقوقه الأخرى في الوظيفة.
(المادة 25 من قانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية)
استحقاقها في حالة التفـــرغ:-
ليس من شأن منح الموظف أي نوع من أنواع إجازة التفرغ المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13لسنة1980) التأثير على حالته الوظيفية سواء من حيث حقوقه في الوظيفة التي يشغلها أو في العلاوة أو الترقية التي يستحقها.
( المادة 5 من ذلك القرار )
استحقاقها في حالة الإعارة:-
تدخل مدة الإعارة في استحقاق العلاوة الدورية.
(قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1979 )
الحرمان من العلاوة الدورية:-
يحرم الموظف من العلاوة الدورية المستحقة له في حالتين:
الحالة الأولى: إذا حصل على تقرير كفاءة نهائي بدرجة ضعيف ففي هذه الحالة يحرم الموظف من أول علاوة دورية تستحق له ، ويستمر الحرمان قائماً إلى أن يقدم عنه رئيسه المباشر تقريراً بأنه جيد على الأقل.
(المادة 18 من نظام الخدمة المدنية )
الحالة الثانية: إذا انقطع الموظف عن العمل فإنه يحرم من العلاوة الدورية المستحقة
عن مدة الانقطاع.
وينبغي هنا التفرقة بين ثلاثة أنواع من الانقطاع:-
النوع الأول: انقطاع الموظف عن عمله لرخصة أقامها له القانون:-
كالمريض والمجاز سواء كانت الإجازة بمرتب أو دون مرتب والمبتعث والمجند والمنتدب والمعار.
فالموظف في كل هذه الحالات وما شابهها وإن انقطع عن العمل مادياً إلا أنه لم ينقطع عنه قانوناً حيث تظل علاقته الوظيفية بالجهة التي يعمل بها قائمة لا تنقطع ولا يعقل أن يضار الموظف باستعماله رخصة أقامها له القانون ، ومن ثم فإنه يستحق العلاوات الدورية عن فترات غيابه عن العمل مهما طال أمدها.
النوع الثاني: الانقطاع غير الإرادي عن العمل:-
كالأسير والموقوف عن العمل والمحبوس احتياطيا ومن تحول جهة الإدارة دون استلامه العمل على غير سند سليم من القانون.
فالموظف في أي من هذه الحالات وإن كان منقطعاً عن العمل إلا أنه انقطاع غير إداري وليس من شأنه إنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين المؤسسة ، الأمر الذي يكسبه الحق في العلاوة الدورية المستحقة له عن فترة الانقطاع ويتدرج مرتبه بها ويسري عليها ما يسري على المرتب من حيث الصرف اساس ذلك ان استحقاق العلاوة الدورية منوط باستمرار الخدمة وبقاء العلاقة الوظيفية قائمة دون توقف على قيام الموظف بأعباء وظيفته فعلاً.
النوع الثالث: الانقطاع الإرادي بدون إذن أو عذر مقبول:-
تنص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية في هذا الصدد بأنه "إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في خلال اثني عشر شهراً اعتبر مقدماً استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير إذن أحد الحدين المذكورين".
وتترخص المؤسسة بسلطة تقديرية في نظر الاستقالة الاعتبارية فلها أن تقبل هذه الاستقالة ومن ثم تنتهي خدمة الموظف أو أن تعيده لعمله .وذلك في ضوء تقديرها لما يقدمه لها من أعذار.
ولا يستحق الموظف لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة الانقطاع عن العمل.
ومؤدى ذلك أنه إذا ما استعملت المؤسسة سلطتها التقديرية في عدم إنهاء خدمة الموظف الذي بلغت مدة انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية فإنه
لا يعتبر مستمراً في عمله خلال فترة الانقطاع ولا تحسب هذه المدة ضمن خدمته ومن ثم فإنه
لا يستحق العلاوة السابقة إذا حل موعدها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ بدء الانقطاع وتاريخ إعادته لعمله وإنما يستأنف عمله بذات المرتب الذي كان قد بلغه عند انقطاعه عن العمل.
موعد استحقاقها:-
تضاف العلاوة الدورية إلى مرتب الموظف في أول يناير أو أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
(المادة 20 من نظام الخــــــدمة المدنية )
تحديد موعد استحقاقها لمن يرقى إلى الدرجتين ( أ ، ب ) من مجموعة الوظائف العامة:-
يستحق العلاوة الدورية لمن رقى إلى الدرجة (ب) في أقرب موعد يحل بعد الترقية
( أول يناير أو يوليو) إذا كان المرقى قد توقف منحه العلاوات الدورية بسب بلوغ مرتبة نهائية الدرجة الأولى.
ويطبق ذات المعيار على من رقي إلى الدرجة (أ) إذا كان قد توقف منحه العلاوات الدورية بسبب بلوغ مرتبة نهاية مربوط الدرجة (ب).
(تعميم الديـــــــوان 10 لسنـــــــة 1981 )
استحقاقها في حالة إعادة التعيين:-
لا يتغير موعد استحقاق العلاوة الدورية إذا أعيد تعيين الموظف دون فاصل زمني سواء كان إعادة التعيين في ذات الجهة التي يعمل بها أو في جهة أخرى . أما إذا كان إعادة التعيين بفاصل زمني ولو ليوم واحد فإن الموظف المعاد تعيينه يستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
عدم تأثير الغياب الذي لا يصل إلى حد الانقطاع على موعد استحقاق العلاوة:-
إذا لم يبلغ انقطاع الموظف عن العمل دون إذن أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة (81) من نظام الخدمة المدنية فإن ذلك لا يؤثر على موعد استحقاقه للعلاوة الدورية على اعتبار أن مدة الانقطاع في هذه الحالة ليس من شأنها التأثير على الرابطة الوظيفية القائمة بين الموظف والمؤسسة.
عدم تأثير توقيع عقوبة الخصم من المرتب على موعد استحقاق العلاوة:-
استقر القضاء على أن توقيع عقوبة الخصم من المرتب على الموظف ليس لها ثمة تأثير على موعد استحقاق العلاوة الدورية حيث يستحقها الموظف طبقاً لنص المادة (20) من نظام الخدمة المدنية في أول يناير أو أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة حتى ولو تعددت مرات توقيع عقوبة الخصم في حقه خلال السنة أساس ذلك أن تأجيل موعد العلاوة الدورية كأثر من آثار الخصم يعد بمثابة عقوبة تأديبية لم يرد النص عليها في قانون الخدمة المدنية الأمر الذي لا يجوز قانوناً.
عدم تأثير نقل الموظف إلى وظيفة أخرى أو ترقيته إلى درجة أعلى على موعد استحقاق العلاوة الدورية:-
من المستقر عليه قضاءً أن النقل من وظيفة إلى أخرى لا يعد تعييناً مبتدئاً لذلك تعتبر خدمة الموظف متصلة ولا يؤثر ذلك في المركز القانوني للموظف من حيث استحقاقه للعلاوة الدورية في مواعيدها المقررة فتحسب المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة المنقول منها ضمن المدة التي تستحق بانقضائها العلاوة في الوظيفة المنقول إليها.
تعديل وضع الموظف وأثره على موعد استحقاقها:-
تعديل الوضع للحصول على مؤهل أعلى من مؤهل التعيين أثناء الخدمة:-
يعدل وضع الموظف في هذه الحالة على طريقتين.
الأولى: أن يوضع على الدرجة المقررة لمؤهله الجديد اعتباراً من تاريخ الحصول عليه وذلك إذا كان عمله الجديد يتفق مع عمله السابق على تعديل وضعه.
وفي هذه الحالة يستحق العلاوة الدورية في موعدها السابق على تعديل وضعه الوظيفي.
الثانية: أن تنهى خدمته ويعاد تعيينه على الدرجة المقررة لمؤهله الجديد، وذلك إذا كان عمله الجديد لا يتفق وعمله السابق على تعديل الوضع.
وفي هذه الحالة يستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو يوليو التالي لمرور سنة من تاريخ تعديل الوضع. (تعميم الديوان 23 لسنة 1976 )
تعديل الوضع للحصول على الجنسية أثناء الخدمة:-
إذا كان الحصول على الجنسية بالتجنس فإن الموظف يعامل معاملة الموظفين الكويتيين اعتباراً من تاريخ المرسوم الخاص بمنحه الجنسية.
ويستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو يوليو التالي على مرور سنة من تاريخ تعديل الوضع، وذلك إذا ترتب على منحه الجنسية تعديل وضعه على درجة أعلى . أما إذا لم يترتب على منحه الجنسية تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته فإنه يستحق العلاوة الدورية في موعدها السابق.
(تعميم الديوان 35 لسنة 1976 )
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تعميم القواعد والأحكام الخاصة باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية .
-(2) تعميم كيفية تطبيق بعض القواعد والأحكام التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم (4) لسنة 1979 الخاص باستحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية .
-(3) تعميم الترقية بالأقدمية والعلاوة الدورية للموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) استحقاق الموظف للعلاوة الدورية
-(2) تقدير كفاءته خلال فترة الإجازة يكون باصطحاب آخر تقرير كفاءة حصل عليه سابقاً على الحصول على الإجازة
العلاوة الاستثنائية:-
تنص المادة 25 من اللائحة الداخلية على أن (يجوز بقرار من المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية من فئة العلاوة الدورية المستحقة ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة استثنائية واحدة في درجة واحدة.)
تعريف العلاوة الاستثنائية:-
العلاوة الاستثنائية هي مبلغ من المال بفئة العلاوة الدورية المستحقة للموظف تمنح له مكافأة على جهوده المتميزة وحث غيره للإقتداء به.
ويشترط ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في ذات الدرجة .
السلطة المختصة بمنحها:-
تمنح العلاوة الاستثنائية بقرار من المدير العام وعلى خلاف العلاوة الدورية التي تعتبر حقاً للموظف يستمده من القانون مباشرة بحيث لا يجوز حرمانه منها إلا بموجب قانوني فإن العلاوة الاستثنائية يخضع منحها لتقدير مدير عام المؤسسة فإن شاء منحها له تقديراً منه لجهوده المتميزة وإن شاء حجبها عنه.
موعد منحها:-
.وتصرف العلاوة الاستثنائية اعتبارا من تاريخ نفاذ القرار الصادر بمنحها.
ويلاحظ عدم تأثير منح العلاوة الاستثنائية على موعد استحقاق العلاوة الدورية.
آثار منح العلاوة الاستثنائية:-
يترتب على منح الموظف العلاوة الاستثنائية أن تحسب له سنة أقدمية اعتبارية في الدرجة التي يشغلها ، وهذه السنة يعتد بها في أقدمية الموظف عند ترقيته بالأقدمية بينما لا تدخل ضمن المدة اللازمة بقاؤه في الدرجة كحد أدنى للترقية بالاختيار . أساس ذلك أن المشرع عندما اشترط بقاء الموظف في درجته فترة زمنية محددة قبل ترقيته إلى الدرجة التي تعلوها بالاختيار إنما أراد بذلك أقدمية فعلية وليست اعتبارية حتى يكون الموظف مؤهلا لتحمل أعباء الوظيفة التي تتناسب والدرجة المالية التي يرقى إليها.
العلاوة الاجتماعية:-
تعريف العلاوة الاجتماعية:-
العلاوة الاجتماعية هي مبلغ نقدي يتقرر للموظف تبعاً لحالته الاجتماعية لضمان المستوى المعيشي المناسب له ولأفراد أسرته.
وهذه العلاوة لا تمنح إلا للموظفين الكويتيين
وتم تنظيم منح هذه العلاوة بموجب القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية
رقم (1) لسنة 1979 والذي تضمن قواعد وأحكام وشروط المنح والحرمان والوقف ، كما تم تعديل هذا القرار أكثر من مرة لمسايرة الظروف المستجدة وذلك على التفصيل التالي:
العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف الكويتي:-
يمنح الموظف الكويتي نوعين من العلاوة الاجتماعية هما ((علاوة الحالة الاجتماعية (الزوجية) عــلاوة الأولاد ))
علاوة الحالة الاجتماعيـة (الزوجية):-
تتقرر هذه العلاوة بحسب ما إذا كان الموظف متزوج أو أعزب:
بدء صرفها:-
يبدأ حق الموظف في العلاوة المقررة بفئة أعزب اعتباراً من تاريخ شغله للوظيفة متى كان غير متزوج وقت هذا التاريخ بينما يستحق العلاوة المقررة بفئة متزوج اعتباراً من تاريخ الزواج أو من تاريخ شغله للوظيفة – إذا كان متزوجاً وقت هذا التاريخ – أيهما أقرب ، وتثبت الزوجية بوثيقة الزواج أو ما يقوم مقامها.
استحقاقها عن زوجة واحدة:-
لا يستحق الموظف هذه العلاوة إلا عن زوجة واحدة فقط إذا تعددت زوجاته.
عدم تأثرها بجنسية الزوجة أو غيابها عن الكويت:-
يستمر الموظف في صرف العلاوة الإجتماعية عن زوجته الأجنبية مهما إستطال غيابها خارج الكويت ، كما تصرف هذه العلاوة لمن تزوج من أجنبية خارج الكويت بالرغم من إحتفاظها بجنسيتها الأصلية وذلك من تاريخ الزواج مهما إستطال غيابها في موطنها الأصلي بعد زواجها قبل دخولها الكويت لأول مرة.
وقف صرفها-:
يوقف صرف العلاوة بفئة متزوج ويعامل الموظف معاملة الأعزب في حالة طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها . ويوقف الصرف في أ ي من هاتين الحالتين إعتباراً من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائنا أو لتاريخ الوفاة.
واستثناءً من ذلك يستمر الموظف الذي تتوفى زوجته الوحيدة في صرفها بشرطين:-
أن يكون مستحقاً للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج عند وفاة زوجته.
أن يكون له عند وفاة زوجته ولد أو أكثر دون سن الرابعة والعشرين . ويقف صرفها اعتباراً من أول الشهر التالي لفقد الشرط الثاني.
(قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1984)
الحرمان منها:-
إذا تخلف الموظف عن تقديم وثيقة الزواج أو ما يقوم مقامها وانقضت السنة المالية التي تم فيها الزواج دون تقديم الإثبات اللازم فإنه يحرم من العلاوة المستحقة عن الزوجة عن الفترة من تاريخ استحقاقها وحتى أول السنة المالية التي يقدم فيها الإثبات.
* العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الأولاد:-
فئتها:
تمنح هذه العلاوة للموظف بفئة خمسين دينار عن كل ولد من أولاده حتى الولد السابع وتزاد العلاوة عن الأولاد المعاقين بنسبة 100% من قيمتها الأصلية.
استحقاقها عن الأولاد الصلبيين فقط:-
لا تستحق هذه العلاوة إلا عن الأولاد الصلبيين دون الأولاد بالتبني الذين يستحق عنهم المتبني إعانة إجتماعية من وزرة الشئون الإجتماعية والعمل.
إثبات البنوة:-
تثبت البنوة بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو جواز السفر .
بداية صرفها:-
يبدأ حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن الولد اعتباراً من تاريخ ولادته الثابت في شهادة الميلاد.
ولا يشترط في هذه الحالة مضي المدة الشرعية بين الزواج والولادة إذ أن إثبات البنوة يكون بتقديم شهادة الميلاد أو شهادة مستخرجة من سجلات المواليد أو جواز السفر وهي طرق إثبات البنوة التي أشارت إليها المادة الثالثة من القرار المنظم لمنح العلاوة.
وقف صرفها:-
* وقف صرف العلاوة المستحقة عن الأولاد الذكور.
يوقف صرف العلاوة الاجتماعية المستحقة عن الأولاد الذكور في حالتين:-
الحالة الاولى: إعالة الأبناء أنفسهم:-
ولا يعتبر الولد الذي يتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلاً لنفسه في هذه الحالة.
(قرار مجلس الخدمة المدنية 9 لسنة 1981)
ولا يعتبر الولد معيلاً لنفسه كذلك إذا كان يعمل عند والده . بينما يعتبر معيلاً لنفسه إذا كان يعمل عملاً خاصاً به هو.
الحالة الثانية: بلوغ سن الرابعة والعشرين ما لم يكن عاجزاً عن العمل:-
ويثبت العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة(المجلس الطبي العام).
وقف صرف العلاوة المستحقة عن البنات.
يوقف صرف العلاوة الاجتماعية المستحقة عن البنات في حالتين:-
الحالة الاولى : إعالة البنت نفسها:-
ولا تعتبر البنت معيلة لنفسها إذا كانت تتقاضى مكافأة أو مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيها التدريب أو التعليم بأحد المراكز أو الكليات أو المعاهد أو المدارس شأنها في ذلك شأن الولد طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1981 سالف الذكر.
الحالة الثانية : الـــــزواج:-
ويعتد في وقف صرف العلاوة المستحقة في هذه الحالة بتاريخ عقد قران البنت وليس تاريخ دخولها.
وعلى ذلك فإن العلاوة الاجتماعية تستحق عن البنات ولو تجاوزت أعمارهن الرابعة والعشرين بشرط ألا يكن معيلات لأنفسهن وألا يكن متزوجات ويستوى في ذلك البنت التي لم يسبق لها الزواج أو تزوجت ثم طلقت أو ترملت.
ويبدأ وقف صرف العلاوة الممنوحة عن الأولاد اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق بسبب الوقف.
الحرمان منها:-
إذا تخلف الموظف عن تقديم شهادة ميلاد الابن أو ما يقوم مقامها في إثبات البنوة إلى ما بعد انقضاء السنة المالية التي تمت فيها الولادة فإنه يحرم من صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الولد عن الفترة من تاريخ استحقاقها وحتى أول السنة المالية التي يقدم فيها الإثبات.
ب- العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظفة الكويتية:-
* علاوة الحالة الاجتماعية:-
تمنح الموظفة في جميع الأحوال العلاوة الاجتماعية المقررة للحالة الاجتماعية بفئة أعزب . واستثناء من ذلك يستمر صرف هذه العلاوة بفئة متزوج للموظفات المتزوجات بغير موظفين في الجهات الحكومية متى كن يتقاضيان العلاوة الاجتماعية قبل 1/7/1979 بفئة متزوج وذلك بصفة شخصية وحتى تزول الأسباب التي من أجلها قررت لهن هذه العلاوة.
* العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الأولاد:-
تمنح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالتين: -
الحالة الاولى : وفاة والد الأولاد أو عجزه عن العمل أو الكسب:-
ويشترط لاستحقاق الموظفة العلاوة في هذه الحالة ألا يكون والد الأولاد مستحقاً أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.
الحالة الثانية : إعالتها لأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم:-
ولا يشترط لاستحقاق الموظفة العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الأولاد أن يكون والد الأولاد في هذه الحالة كويتي الجنسية أو يكونوا هم كويتيين ، إذ أن الهدف من منح العلاوة هو إعانة الموظفة الكويتية على إعالة أولادها الذين توفي والدهم أو عجز عن العمل أو التي لا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.
وتستمر الموظفة في صرف العلاوة إلى أن تحقق إحدى حالات وقف الصرف وهي إعالة الأبناء أنفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق ما لم يكونوا عاجزين عن العمل، وإعالة البنات أنفسهن أو زواجهن أيهما أسبق.
-مــلاحــــــــظات-
منحها للمبعوثين:-
يصرف للبعوث داخل الكويت مرتبه والعلاوة الاجتماعية والبدلات المستحقة له طوال مدة البعثة.
ويصرف للمبعوث خارج الكويت مرتبه والعلاوة الإجتماعية فقط والمخصصات المالية المنصوص عليها في لائحة البعثات والإجازات الدراسية.
منحها للمجازين دراسياً:-
تكون الإجازة الدراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب على النحو الآتي:-
الإجازة الدراسية بمرتب كامل إذا كانت مدة الخدمة في المؤسسة لا تقل عن أربع سنوات ، وفي هذه الحالة يصرف للمجاز دراسياً المرتب الشهري والعلاوة الإجتماعية فقط.
الإجازة الدراسية بنصف مراتب إذا كانت مدة الخدمة في المؤسسة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي هذه الحالة يصرف للمجاز دراسياً نصف المرتب الشهري مضافاً لذلك العلاوة الاجتماعية كاملة دون غيرها.
الإجازة الدراسية بدون مرتب إذا كانت مدة الخدمة في المؤسسة لا تقل عن سنتين ، وفي هذه الحالة لا يصرف للمجاز دراسياً أية مرتبات أو بدلات أو علاوات إضافية .
علاقة العلاوة الاجتماعية بالمرتب:-
تأخذ العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الحالة الاجتماعية وعن الأولاد حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
وعلى ذلك فإن الموظف لا يستحق العلاوة عن مدة انقطاعه عن العمل وفي حالة قيامه بإجازة بدون راتب ، بينما يستحق نصف العلاوة المقررة في حالة وقفه عن العمل أو قيامه بإجازة بنصف راتب.
وتدخل العلاوة الاجتماعية ضمن عناصر المرتب المحسوبة على أساسه الإشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية.
واجبات الموظف المستحق للعلاوة الاجتماعية:-
يجب على كل موظف مستحق للعلاوة الإجتماعية أن يقدم بياناً بحالته الإجتماعية وفقاً للنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يبلغ المؤسسة بكل تغير يطرأ على حالته الإجتماعية.
وإذا تقدم الموظف بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الإبلاغ بما طرأ من تغيير على حالته الإجتماعية بقصد الحصول على علاوة تزيد عما يستحقه فإنه يعرض نفسه لما قد يرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات وذلك فضلاً عن مؤاخذته تأديباً واسترداد ما صرف له دون وجه حق
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
(1) قرار منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .
(2) قرار باستبدال فئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين الكويتيين .
(3) قرار إضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظف عن أولاده .
(4) قرار تعديل بعض أحكام وفئات العلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين في الجهات الحكومية .
(5) تعميم العلاوة الاجتماعية في حالة الإجازة الدراسية بنصف مرتب .
(6) تعميم تطبيق أحكام القانون رقم (49-82 ) المتلعقة بزيادة المرتبات والعلاوة الاجتماعية وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .
(7) قرار العلاوة الاجتماعية للموظف الذي تتوفى زوجته وهو في الخدمة .
(8) كيفية احكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية
(9) تعديل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد التي تمنح للموظفين الكويتيين فى الجهات الحكومية .
(10) تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .
(11) صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعى عن الأولاد المعاقين الذين يتعذر اكتشاف إعاقتهم
(12) زيادة العلاوة الاجتماعية عن الاولاد ذوى الاعاقة الشديدة و المتوسطة
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) أحقية الموظف في علاوة اجتماعية
-(2) حالة عدم حصول الزوجة على العلاوة الاجتماعية لاولادها
-(3) علاوة اجتماعية – وقف صرفها
-(4) وقف صرف العلاوة الاجتماعية للموظفة المتزوجة من موظف يتقاضى علاوة اجتماعية – لا يجوز أن تتقاضى الزوجة وزوجها علاوتين من ذات النوع من خزانة الدولة
-(5) وقف صرف العلاوة الاجتماعية من تاريخ وقوع الطلاق
ثالثا : البــــدلات:-
تعريف البدلات
البدلات هى مقررات مالية تمنح للموظف عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أداء عمله أو لقاء جهد يبذله أو مخاطر يتعرض لها فى أدائه للعمل .
القواعد العامة لصرف البدلات
حساب قيمة البدلات :
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسن 1980 بتنظيم حساب قيمة البدلات الممنوحة بقرارات سارية المفعول حتى 30/6/1980 وذلك بصرفها وفقاً للقواعد والأحكام الواردة فى هذه القرار ات فيمنح البدل بنفس قواعد وأحكام منحه مع مراعاة الآتي :-
إذا كان البدل يمنح بنسبة مئوية معينة من أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف تحسب قيمته على أساس أول مربوط الدرجة فى 30/6/1979 التي تقابلها درجة الموظف.
إذا كان البدل يمنح بنسبة مئوية من المرتب الأساسي فتحسب القيمة على أساس أول مربوط الدرجة فى 30/6/1979 التي تقابلها درجة الموظف مضافاً لأول المربوط عدد من العلاوات بالفئة المقررة فى التاريخ المذكور وذلك بعدد العلاوات الحاصل عليها الموظف فى الدرجة التي يشغلها .
ويتعين فى حساب قيمة البدلات فى هذه الحالة مراعاة الآتي :-
بالنسبة للبدلات المقررة قبل 1/7/1979 واستمر العمل بها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 وكذلك البدلات التي قرر مجلس الخدمة المدنية منحها بعد 1/7/1979 لموظفين لم تكن تمنح لهم فى الأصل تحسب القيمة وفقاً لما نص عليه قرار المجلس رقم (6) لسنة 1980 .
بالنسبة للبدلات التي قرر مجلس الخدمة المدنية منحها بنسبه مئوية من المرتبات الأساسية المقررة قبل الزيادة التي طرأت بموجب القانون رقم (49) لسنة 1982 فيعتد فى حساب القيمة بهذه المرتبات الأساسية .
هذا ومما تجدر الإشار ة إليه فى هذا الشأن أن ما نص عليه قرار المجلس رقم (6) لسنة 1980 سالف الذكر لا ينصرف إلى البدلات المحددة بنسبة مئوية من المرتب الأساسي التي تكون أداة تحديدها بهذه الكيفية قانوناً أو مرسوماً أو قراراً لمجلس الوزراء .
علاقة البدلات بالمرتب ):كأصل عام ما لم ينص على خلاف ذلك):-
تأخذ جميع البدلات (كأصل عام )حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
الحرمان من البدلات :-
يحرم الموظف من جميع البدلات المستحقة له طوال مدة إنقطاعه عن العمل التي يتقرر حرمانه منها من مرتبه طبقاً للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية .
وقف صرف البدلات :-
يوقف صرف البدل الممنوح للموظف فى حالة نقله أو ندبه أو تكليفه بالعمل فى وظيفة أخرى غير مخصص لها البدل .
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار مجلس الادارة رقم 3-2012 بالموافقة على تطبيق البدلات والمكافأت
-(2) زيادة فئات البدلات للمهندسين الكويتيين
-(3) زيادة فئات البدلات والمكافأت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسة المساندة
-(4) قرار منح بدل إشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية
-(5) قرار منح بدل خطر وبدل عدوي وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في بعض الجهات الحكومية
-(6) قرار منح بدل سماعه للعاملين في الجهات الحكومية
-(7) قرار منح بدل سياره لشاغلي الوظائف القياديه والغاء تخصيص السيارات
-(8) قرار وزاري رقم 8-2012 منح الموظفون الكويتيين بدل الإشراف
-(9) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2010 بشأن التطبيق الصحيح لقرارات مجلس
الخدمة المدنية لصرف الإشراف
-(10) استمرار صرف بدل تشغيل الرافعات الجسرية والمعدات الثقيلة في حال اصابة العاملين
عليها باية امراض او اصابات وتحول بعضهم الي وظائف أخرى
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) البدلات والمزايا الوظيفية. ارتباطها بشغل الوظائف الواردة في جدول المرتبات والممولة من الميزانية العامة والقيام بأعبائها بالفعل
-(2) النسب المقررة لبدلات شاغلي وظائف المؤسسة العامة المماثلة لنظائرها في الحكومة – الإستثناء منها يكون لمجلس إدارة المؤسسة مع الإلتزام بعرض قراره على مجلس الخدمة المدنية
-(3) البدلات التي يشتمل عليها الراتب أو المكافأة الشهرية. لا تُستحق إلا إذا قام سببها
-(3) صرف بدل صرافة
رابعا : المكافـــــآت:-
تعريف المكافـــآت :-
المكافآت هى مبالغ نقدية تمنح للموظف نظير عمله فى غير أوقات الدوام الرسمي أو نظير جهوده المتميزة فى أداء العمل , ويسري عليها ذات القواعد والأحكام الخاصة باستمرار العمل بقواعد وأحكام منح العلاوات الإضافية , ويمكن حصر ما يصرف منها للموظفين الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فى المكافآت التالية :-
المكافأة التشجعيـــة .
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار استبدال المادة 5 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح
الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكاقأة تشجيعية .
مكافأة الخدمات الممتازة .
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار رئيس مجلس الادارة الاعمال الممتازة
-(2) مجرد استيفاء الموظف للشروط الواردة في هذا القرار لا تقتضي حتما منحه هذه المكافأة
، طالما لم يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
مكافأة المــؤهل العلمي
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة الدكتوراه و الماجستير
-(2) قرار استبدال المادة رقم 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير
مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا للدكتوراه والماجستير
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تقرير مكافأة مالية سنوية للكويتيين العاملين فى مجالي التطوير الادارى و الاقتصادي
-(2) قرار بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012 بشان وظائف و
مكافات الموظفين الكويتيين شاغلى الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا فى
الجهات الحكومية
-(3) قرار بشأن وظائف و بدلات و مكافات الموظفين الكويتيين شاغلى و ظائف الكيمياء او
الفيزياء او الاحياء او طبقات الارض فى الجهات الحكومية
-(4) قرار تعديل المكافأت التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالموانى البحرية
-(5) قرار منح الموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية مكافأة تشجيعية
-(6) قرار منح مكافأة بالموظفين الكويتيين المعينيين على درجات جدول المرتبات العام
بالجهات الحكومية
-(7) قرار منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلى بعض الوظائف لدى بعض الجهات
الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم اثناء تأدية الواجبات وظائفهم
-(8) قرار منح مكافأة خاصة لبعض المعينيين وفق نظام وظيفي خاص
-(9) قرار منح مكافأة خاصة للموظفين الغير كويتيين العاملين بالجهات الحكومية
-(10) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين العاملين فى مجالات الاداب و الاعلام و
الفنون فى الجهات الحكومية .
-(11) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين شاغلى الوظائف الاقتصادية التخصصية
المتدرجة فنيا فى الجهات الحكومية .
-(12) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين شاغلى الوظائف القانونية التخصصية
المتدرجة فنيا فى الجهات الحكومية .
-(13) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين شاغلى الوظائف المالية التخصصية
المتدرجة فنيا فى الجهات الحكومية .
-(14) قرار وظائف و مكافات الموظفين الكويتيين شاغلى و ظائف الاحصاء التخصصية
المتدرجة فنيا فى الجهات الحكومية
-(15) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين شاغلى وظائف الاحصاء التخصصية
المتدرجة فنيا فى الجهات الحكومية .
-(16) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين شاغلى وظائف التطوير الادارى التخصصية
المتدرجة فنيا فى الجهات الحكومية .
-(17) قرار وظائف و مكافأت الموظفين الكويتيين شاغلى وظائف نظم و تقنية المعلومات فى
الجهات الحكومية .
-(18) قرار وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية
المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية
-(19) قرار مجلس الادارة رقم 3-2012 بالموافقة على تطبيق البدلات والمكافأت
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) مؤسسة الموانئ الكويتية – مكافأة المؤهل العالي
مكافـــأة التــدريب .
قرار 3 لسنة 1989 بشان مكافاة تدريب الموظفين
علاوات ودعم مالي :
-(1) تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(3) لسنة2008 بشأن منح الموظفين العاملين بالقطاع
الحكومي علاوة غلاء معيشة .
-(2) تطبيق كل من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينار
وقرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 بشأن تنفيذ هذا القانون
-(3) قرار منح العلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية
-(3) تعديل قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (18) لسنه 2012 بشان منح علاوه تشجيعيه للعاملين في المناطق النائيه
-(4) قرار بشأن تقرير زيادة شهرية لشاغلى الوظائف القيادية
الفــرع الثاني
الأحكام العامة للمرتب
أولا: بدء الاستحقاق ونهايته:-
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادتين(32) من القانون (71) من نظام الخدمة المدنية.
ثانيا : استحقاق الراتب في حالة تقديم الاستقالة:-
يستحق الموظف الذي تقدم باستقالته راتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة بقوة القانون.
الخصم من المرتب: -
يجوز معاقبة الموظف الذي تثبت إدانته في مخالفة تأديبية بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن 15 يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز 90 يوماً خلال 12شهراً.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تعميم 6 لسنة 1998 بشان تحصيل المستحقات على الموظفين
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) حالات الخصم من راتب الموظف وحكمته
-(2) حظر المشرع إجراء الخصم أو توقيع الحجز على مستحقات الموظف لدى الحكومة
-(3) للحكومة أن تسترد ما صرف للموظف بغير وجه حق
-(4) وقف صرف الراتب خلال فترة الحبس
-(5) الإدارة لا تملك منح الموظف العام حقوقاً أكثر مما يخوله نظام الوظيفة العامة
-(6) التقادم الحولي. شرطه توافر علم الموظف بالحق المطالب به علماً يقيناً يحيط بأصل الحق ومقداره وكافة عناصره على نحو جلي واضح
-(7) الحالات الثلاث التي يجوز فيها الخصم أو توقيع الحجز على مرتب الموظف أو أية مبالغ واجبة الأداء للحكومة من الموظف
-(8) المبالغ التي دفعت ابتداء بحق ثم أصبحت تحت يد الموظف دون وجه حق لزوال سند الصرف
-(9) المناط في استحقاق الموظف العام لأية ميزة مرهون بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات المنظمة لها
-(10) النصوص الخاصة بالتقادم. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا. مجرد المطالبة الكتابية بحقوق الموظف المالية. كفايتها دون اشتراط أن تكون قضائية
-(11) تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية
-(12) حق الحكومة في استرداد ما دفعته دون وجه حق للموظف. مدة تقادمه. خمس سنوات من تاريخ الصرف ما لم يكن الموظف قد أرتكب غشا أو تدليسا
-(13) حق الحكومة في استرداد ما دفعته دون وجه حق للموظف. يتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الصرف مالم يكن الموظف قد ارتكب غشاً
-(14) حق الموظف في المطالبة بحقوقه المالية. يتقادم بانقضاء
-(15) للحكومة أن تسترد ما صرف للموظف بغير وجه حق بطريق إجراء الخصم من مرتبه دون حاجة لسند تنفيذي
-(16) للحكومة حق استرداد ما صرف للموظف بغير حق عن طريق الخصم من مرتبه مباشرة ولو كانت هذه المبالغ غير متعلقة بوظيفته
-(17) نصوص القانون التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة. وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا بحيث لا تسري إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات