تقييم الكفاءة

الفصل الثامن

تقييـــم الكفاءة

أولاً: النصوص القانونية التي تحكم تقييم الكفاءة

تنص المادة 21 من اللائحة على أن (تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام سير العمل فيها قرار من مجلس الإدارة.)

وقد صدر قرار السيد / وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. رقم م ع م/و/80-47 بتحديد اختصاصات لجنة شئون الموظفين ونظام سير العمل فيها

ونص في المادة رقم (1) على أن (تختص لجنة شئون الموظفين بالمؤسسة بالمسائل الآتية: -

  1. دراسة احتياجات وحدات الإدارة من الموظفين والترقيات بالاختيار لإدراجها في مشروع الموازنة.

  2. اعتماد تقارير كفاءة الموظفين.

  3. منح العلاوات الدورية.

  4. اقتراح الترقيات.

  5. اقتراح حوافز مادية أو معنوية.

  6. البت في التظلم من تقارير تقدير الكفاءة.

  7. إبداء الرأي فيما يحال إليها من الإدارة العامة.)

وتنص المادة 22 من اللائحة على أن (يقدم عن كل موظف تقرير كفاية وفقاً للنموذج والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وتقدر كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو ضعيف.

ويستثنى من ذلك شاغلوا الوظائف القيادية والدرجات (أ)، (ب)، والأولى من مجموعة الوظائف العامة.)

وقد صدر قرار السيد / وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ رقم م ع م/و/80-53 بشأن إجراءات تقدير درجة كفاءة الموظفين ونص على: -
 

مادة (1) فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية والدرجات (أ) و (ب) والأولى من مجموعة الوظائف العامة يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن عمله وسلوكه خلال العام المنصرم ويكتب هذا التقرير على النموذج المرفق ويقدم مرة واحدة في السنة في الفترة بين شهري يناير وفبراير.

مادة (2) يعد التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة من الرئيس المباشر، ثم يعرض على المراقب أو مدير الإدارة لإبداء ملاحظاته عليه وما يقترحه كل منهما من تقدير ممتاز أو جيد أو ضعيف، مبيناً الأسباب والأعمال التي تؤيد تقديره ويجوز بقرار من المدير العام تحديد بعض الوظائف التي يكون تقدير معرفة الموظف للعمل فيها وتقدمه في اتقانها بموجب امتحان تحريري أو شفوي.

مادة (3) تعرض التقارير على لجنة شؤون الموظفين خلال شهر مارس لاعتماد التقدير أو تعديله وفقاً لما تراه وعليها أن تبت في التقرير قبل نهاية هذا الشهر.

مادة (4) يخطر الموظف الذي يعتمد تقريره بتقدير ضعيف بصورة منه خلال 15 يوماً من اعتماده ويجوز له أن يتظلم خلال 15 يوماً من إبلاغه إلى لجنة شؤون الموظفين.

مادة (5) تتولى مراقبة شؤون الموظفين عرض التظلم على اللجنة خلال 15 يوماً من تقديمه لتتخذ فيه قراراً بعد سماع أقوال الموظف وتحقيقها معه إذا رأت لزوماً لذلك ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ عرضه عليها والا اعتبر التظلم مرفوضاً..

مادة (6) يسري على الموظف المعار أو الغائب في إجازة استثنائية أو مرضية طويلة آخر تقرير سنوي قدم عنه ما لم يكن ذلك التقرير قد جاء بتقدير ضعيف فلا يترتب على هذا التقدير الآثار المنصوص عليها في قانون ونظام الخدمة المدنية.

مادة (7) يسترشد عند وضع التقرير عن الموظف المجاز دراسياً أو في دورة تدريبية برأي الجهة التي يدرس بها أو يتدرب فيها ويطلب رأي تلك الجهة قبل شهر يناير بوقت كاف.)

ثانياً: السلطة المختصة بوضع تقييم الكفاءة:-

يختص الرئيس المباشر بتقييم اداء الموظفين الذين يراسهم عن كل سنة ميلادية منتهية, بتقدير ممتاز او جيد او ضعيف, ثم يعرض التقييم على الرئيس التالي لإبداء رايه.

ويعرض تقييم الاداء على لجنة شئون الموظفين وتقوم بتقدير درجة الكفاءة في الحالات التالية :

  1. حالة عدم وجود رئيس تالي.

  2. في حالة اختلاف الراي بين الرئيس المباشر والرئيس التالي له.

  3. في حالة انتهاء خدمة الرئيس المباشر او الرئيس التالي او نقل اي منهما او ندبه كل الوقت او غيابه لأي سبب دون ان يتمكن من وضع التقييم ودون تحديد غيره للقيام بعمله.

  4. ان يكون الرئيس المباشر او الرئيس التالي قد شغل الوظيفة حديثا.

ثالثا: المبادئ التي تحكم وضع تقييم الكفاءة:-

1- سنـوية التقرير:-

حيث يتم تقييم اداء الموظفين عن عام ميلادي يبدأ من يناير وينتهي في ديسمبر.

2- سريـة التقارير:-

القاعدة ان تقارير تقييم الاداء سرية , عدا تقييم الاداء بتقدير ضعيف اذ يتوجب على وحدة شئون الموظفين اخطار الموظف به .

3- نهائيـة تقييم الاداء :-

يعد تقييم الاداء نهائيا اذا اتفق راي الرئيس التالي مع الرئيس المباشر , كما يكون نهائيا بعد تقييم الاداء بمعرفة لجنة شئون الموظفين في الحالات التي تختص فيها بوضع التقييم .

ويستثني من ذلك حالة تقدير الكفاءة بمرتبة ضعيف , فلا يكون التقرير نهائياً الا بعد فوات مواعيد التظلم عليه دون تقديم الموظف لتظلم , او في حالة رفض التظلم صراحة او ضمنا .

رابعا: التظلم من تقرير الكفاءة:-

يجوز للموظف الحاصل على تقدير اداء بمرتبة ضعيف ان يتظلم من هذا التقدير , خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالتقرير , وتتولى مراقبة شؤون الموظفين عرض التظلم على اللجنة خلال 15 يوماً من تقديمه لتتخذ فيه قراراً بعد سماع أقوال الموظف وتحقيقها معه إذا رأت لزوماً لذلك ويجب على اللجنة أن تبت في التظلم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ عرضه عليها والا اعتبر التظلم مرفوضاً

خامسا: آثار تقييم الكفاءة:-

  1. اعادة التعيين :-

يشترط لإعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة الا يكون قد قدم عنه في السنتين الاخيرتين من خدمته السابقة تقرير بانه ضعيف.

  1. منح العلاوة التشجيعية :-

يشترط لمنح الموظف علاوة تشجيعية الحصول على تقرير بدرجة جيد على الاقل.

  1. الترقية بالاختيار:-

يشترط لترقية الموظف بالاختيار ان يكون قد حصل على تقرير نهائي بدرجة ممتاز في السنتين الاخيرتين .

  1. رفع المستوى الوظيفي :-

يشترط لرفع المستوى الوظيفي للموظف الحصول على تقرير نهائي بدرجة ممتاز عن السنتين الاخيرتين .

  1. شغل الوظائف الإشرافية :-

يشترط لشغل الوظائف الإشرافية حصول الموظف على درجة ممتاز عن آخر تقريرين .

  1. الحرمان من العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية :

الموظف الذي يحصل على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف يحرم من اول علاوة دورية مستحقة
أو اول ترقية مستحقة , ويظل الحرمان قائما الى ان يحصل على تقرير بدرجة جيد على الاقل.

  1. العقوبة :-

الموظف الذي يحصل على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف يعرض امره على مدير عام المؤسسة للنظر في توقيع احدى العقوبات المقررة بالمادة (30) من اللاءحة , عدا عقوبة الفصل.

  1. الفصل من الخدمة:-

الموظف الذي يحصل على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف يعتبر مفصولاً من الخدمة .

التعاميم والقرارات ذات العلاقة :

-(1) قرار رقم 80- 47 بشأن تحديد اختصاصات لجنة شؤون الموظفين ونظام سير العمل فيها

(2) قرار 16-2018 اعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين في المؤسسة

(3) تعميم تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم .

(4) لتقارير التي توضع عن كفاءة الموظف وفقاً لنظام الخدمة المدنية

(5) تعميم تقييم كفاءة الموظفين

(6) تعميم تقييم كفاءة الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم .

  • (7) تقييم كفاءة الموظفين المنتدبين للعمل في جهات حكومية أخرى

  • (8) قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه .

  • (9) قرار تعديل قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 36 لسنه 2006 قواعد واسس تقييم اداء الموظفين والتظلم

  • (10) قرار نظام تقييم شاغلي الوظائف القياديه واثاره

 

  • فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :

-(1) التحقق من صحة الأسباب التي بنى عليها تقدير كفاية الموظف

- (2) القرار الإداري الصادر بتقدير كفاية الموظف. وجوب قيامه على أسباب مشروعه وقائمة ومحققة ومستنداً على عناصر موضوعية محددة

-(3) القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف شأنه شأن أي قرار إداري

-(4) المقصود بالوحدة الزمنية التي يقاس بها كفاءة الموظف عند وضع تقرير كفاءته. هي السنة الميلادية التي تبدأ من شهر يناير وتنتهي بانقضاء شهر ديسمبر .

-(5) أنه لا يوثر في صـحة وســـلامة تقرير الكفاية أن يكون تقييم أداء الموظف مختلفاً عن تقييمه في السنوات السابقة

-(6) تقدير الدرجة على كل عنصر من عناصر التقرير السنوي

-(7) تقدير كفاءة الموظف امتيازاً وضعفاً

-(8) تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي يستخلص من مجموعة اعتبارات وعدة عناصر

-(9) تقرير الكفاية. عدم وجوب تسبيبه إلا عند تقدير كفاية الموظف بمرتبة ضعيف أو ممتاز مبيناً أسباب التقييم

-(10) لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير كفاية الموظف الجزاءات السابقة

-(11) وجوب ابلاغ الموظف الذي قدم تقرير بأنه ضعيف بصورة منه بعد اعتماده

-(12) اغفال أي إجراء في تقييم كفاءة الموظف يبطل اثاره القانونية

-(13) تقارير الكفاءة نهائية فيما عدا التقارير بتقدير ضعيف

-(14) تقييم كفاءة الموظف. المنوط به ذلك

-(15) عدم جواز حرمان الموظفة التي تمنح إجازة الأمومة من علاواتها الدورية والترقية بالأقدمية التي يحل موعدها أثناء قيامها بإجازة الأمومة طالما لم تحصل على تقرير ضعيف