قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي

الفصل السابع

المبحث الاول

نظــــام الـــدوام الــــــرسمي

تنص المادة 29 من اللائحة على أن ( تحدد ساعات العمل الرسمية في المؤسسة بقرار من المدير العام.

ويتمتع موظفو المؤسسة بالعطلات والأعياد الرسمية المقررة لموظفي الحكومة.)

قواعد الدوام الرسمي:

  • الحضــــــور والانصــــــــراف.

  • تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتاً.

  • الاستئذان.

  • الانقطـــــاع عـــن العمل بغيــر إذن.

  • أولا: الحضور والانصراف: -

تناولت المادة (10) من القرار(41/2006) ضرورة التزام بالموظف بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة وحددت طريقة إثبات الحضور والانصراف بالتوقيع عن طريقة البصمة. إلا إذا تعذر الإثبات عن طريق البصمة في بعض أماكن العمل فللجهة أن تتبع الأسلوب الذي تراه سواء كان ذلك عن طريق البطاقة الممغنطة أو الساعة الميقاتية أو كشوف الحضور والانصراف أو غيرها من أدوات الإثبات كل ذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة السابعة من أن الأصل هو الأخذ بنظام البصمة كنظام وحيد للحضور والانصراف.

  • مسئولية إثبات الحضور والانصراف:

وقضت المادة (11) من القرار(41/2006) بأن :مسئولية التزام الموظفين بالحضور والانصراف طوال فترة الدوام تقع على عاتق الرئيس المباشر وإذا قصر في أداء عمله في هذا الشأن يخضع للمسائلة التأديبية.

  • الإحالة للتحقيق وإجرائه وتوقيع الجزاء:

وتناولت المادة (13) من القرار(41/2006) كيفية تحديد المختص بالإحالة للتحقيق وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفات الدوام وأشارت إلى أنه:

يكون لكل جهة تفويض شاغلي المستويات الوظيفية التي تراها في الإحالة للتحقيق وإجرائه وتوقيع الجزاء المناسب بشأن المخالفات الخاصة بالدوام فقط

وأجازت المادة (14) من القرار(41/2006) إجراء التحقيق شفاهة وتوقيع الجزاء بحد أقصى خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف في حالة ثبوت المخالفة على أن يراعى مبدأ التدرج في العقوبة المعمول به عند توقيع الجزاء في المخالفات المتعلقة بهذا النظام والمنصوص عليها بالمادة (20) من هذا القرار على النحو التالي:

  • الإنذار في المخالفة لأول مرة.

  • خصم يوم في المخالفة للمرة الثانية.

  • خصم يومان في المخالفة للمرة الثالثة.

  • خصم ثلاثة أيام في المخالفة للمرة الرابعة.

وإذا تكررت المخالفة للمرة الخامسة يتم التحقيق معه كتابة وتوقيع عقوبة أشد.

  • فتــــرة السمـــاح: -

قررت المادة (17) من القرار(41/2006) السماح للموظف بالتوقيع عند الحضور خلال
(ثلاثون دقيقة) من بداية الوقت المحدد للعمل وهي فترة السماح وتكون هذه الفترة خلال شهر رمضان (خمسة عشر دقيقة) ومن لم يوقع خلال فترة السماح يعتبر متأخرا وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح.

كما قررت المادة (21) من القرار(41/2006) السماح للموظفات بالانصراف قبل مواعيد العمل المحددة بربع ساعة.

  • الأثر المترتب على التأخير: -

أوضحت المادة (18) من القرار(41/2006) بأنه يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر فإذا بلغت مدد التأخير أقل من ربع يوم لا يحرم من مرتبه عن مدد التأخير وإذا بلغت ربع يوم وأقل من نصف يوم حرم الموظف من أجر ربع يوم فإذا كان مجموع مدد التأخير نصف يوم وأكثر إلا أنها لم تبلغ ثلاثة أرباع اليوم يحرم من أجر نصف يوم ويزيد الحرمان بزيادة مدد التأخير ويخطر الموظف بمدد التأخير والحرمان ووفقا لذلك لا يعد عقوبة تأديبية ولا يحتاج إلى إجراء تحقيق وإنما ينفذ وفقا لقاعدة الأجر مقابل العمل.

أما إذا ما زادت مدد التأخير على النحو السالف بيانه عن عدد ساعات يوم عمل فإنه وفقاً لما قررته المادة (19) من ذات القرار يحرم الموظف من أجر اليوم وبالإضافة إلى ذلك يتخذ ضده إجراءات تأديبية تتمثل في إحالته إلى التحقيق وإجراءه شفاهة وتوقيع الجزاء المناسب مع مراعاة مبدأ تدرج العقوبة.

وأوضحت المادة (16) من القرار(41/2006) أن المدد التي يتم حرمان الموظف عن أجره نتيجة التأخير أو التغيب الجزئي لا يعتبر من قبيل الانقطاع عن العمل بغير إذن

كما قررت المادة (22) من القرار(41/2006)أنه إذا انصرف الموظف من العمل بدون إذن أثناء الدوام سواء عاد ووقع انصراف أم لم يعد على الرئيس المباشر اتخاذ إجراءات التحقيق قبله بعد التأكد من ساعة خروجه وعودته وتضاف مدد الانصراف لمدد التأخير الشهرية

أما إذا وقع الموظف عند الحضور وانصرف مباشرة عقب التوقيع دون أذن ولم يداوم ثم عاد ووقع انصراف أم لم يوقع فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ذلك اليوم ويحرم من مرتبه عن ذلك اليوم ويخضع للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية والخاصة (بالاستقالة الاعتبارية) مع عدم الإخلال بإجراء تحقيق كتابي مستقل ويراعى مبدأ التدرج في العقوبة..

 

  • ثانيا: تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع: -

  • تخفيف ساعات العمــل: -

أجازة المادة (24) من القرار(41/2006)تخفيف ساعات العمل مؤقتا بسبب المرض على أن يثبت ذلك بتوصية من الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة والتي يحددها وزير الصحة ويلتزم الموظف بالوقت المحدد له ولا يجوز له الاستفادة من فترة السماح المقررة للتوقيع صباحا، (نصف ساعة عند الحضور في الأيام العادية وربع ساعة خلال شهر رمضان) ولا يترتب على هذا التخفيف المساس بأجر الموظف.

  • تخفيف ساعات العمل بسبب الإعاقة: -

صدر القانون رقم (8/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونص في مادته رقم (40) على استحقاق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

  • الإعفــاء من التوقيــع:

أوضحت المادة (25) من القرار(41/2006) أنه إذا تعذر توقيع موظف أو أكثر بسبب التكليف بمهمة خارج مقر العمل فإنه يتعين على مدير الإدارة إخطار الجهة المشرفة على الدوام) بمضمون المهمة ومدتها قبل البدء فيها وذلك لاتخاذ إجراءات إعفائهم من التوقيع.

  • ثالثا: الاستئــــــذان: -

  • المختص بمنحه ومدته:

أوضحت المادة (26) من القرار(41/2006) أن الرئيس المباشر هو المختص بالتصريح للموظف بالاستئذان من الدوام يما لا يجاوز أربع مرات بالشهر وفقا للساعات التي يقدرها الرئيس المباشر بما يتلائم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد على اثني عشر ساعة شهريا ويكون التصريح به عند بداية الدوام أو أثناء الدوام أو حتى نهاية الدوام وإذا لم يتمكن الموظف من التوقيع عند الحضور أو الانصراف بسبب الاستئذان فإنه يعفى من التوقيع شريطة أن يتم التوقيع عن الحضور أوالانصراف.

وأوضحت المادة (27) من القرار(41/2006) أنه على الرئيس المباشر أن يخصص سجل للاستئذان يحتفظ به وتفرد به صفحة لكل موظف وعلى الرئيس المباشر التحقق من عودة الموظف في الوقت المحدد وإذا لم يعد عليه اتخاذ الإجراء المقرر. وعلى من يليه في المسئولية متابعة ومراقبة.

  • الأثر المترتب على تأخير الموظف عن موعد العودة المحددة في الاستئذان:

وأوضحت المادة (28) من القرار(41/2006)أنه إذا تأخر الموظف عن الموعد المحدد له فيكون للرئيس المباشر إخطار الجهة المشرفة على الدوام ولها الخيار بين أمرين:

الأمر الأول: إضافة مدة التأخير إلى مدد التأخير الأخرى المشار إليها سابقا.

الأمر الثاني: خصم مدة التأخير من الحد الأقصى لساعات الاستئذان المسموح بها خلال الشهر إن رأى مبررا لذلك ويتم التأشير بهذا الإجراء في سجل الاستئذان كي يؤخذ في الاعتبار عند طلب إذن جديد

واستثناء من القواعد السابقة إذا قررت الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة وجوب قيام الموظف بمراجعة الطبيب بصفة دورية خلال مدة العلاج فإنه يتعين على الجهة المشرفة على الدوام التصريح للموظف بذلك بعد أن يقدم الموظف المستندات التي تؤكد ذلك على أن يلتزم الموظف بالمواعيد المحددة بالتصريح وتخطر الجهة التابع لها الموظف ويتولى الرئيس المباشر مسئولية مراقبة التطبيق واتخاذ الإجراءات المقررة في حالة المخالفة ولا يترتب على هذا التصريح المساس بأجر الموظف.وهذا ما قررته المادة (29) من القرار.

  • رابعا: الانقطــاع عن العمل بغير إذن: -

- أوضحت المادة (30) من القرار (41/2006) أن هناك حالتين للانقطاع عن العمل:

الحالة الأولى: إذا كانت مدة الانقطاع لا تصل إلى حد الاستقالة الاعتبارية
( 15يوم متصلة – ثلاثين يوماً غير متصلة) فهنا يحرم الموظف من راتبه والبدلات والمزايا الوظيفية مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.

الحالة الثانية: إذا وصل الانقطاع حد (الاستقالة الاعتبارية) وهي انقطاع الموظف خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثون يوما متفرقة وفقا لنص المادة 81 من نظام الخدمة المدنية فهنا يعتبر الموظف مقدم استقالته اعتباراً من اليوم التالي لبلوغ أحد هذين الحدين ويكون لجهة الإدارة اتخاذ الإجراء المناسب أما قبول الاستقالة أو قبول عذره وأعمال الآثار المترتبة على ذلك وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/1981).

  • آثار الانقطاع عن العمل: -

  • أوضحت المادة (31) من القرار (41/2006) أن من آثار الانقطاع عن العمل سقوط هذه المدة من خدمة الموظف فلا تدخل في حساب المعاش أو المدة المحددة للترقية بالأقدمية أو العلاوة الدورية أو الإجازة الدورية أو مكافأة نهاية الخدمة أو أية مزايا وظيفة أخرى.

  • كما أكدت المادة (32) من القرار (41/2006) على أن الإجازات والعطلات الرسمية وأيام الراحات التي تتخلل الانقطاع تحسب ضمن مدة الانقطاع.

  • أوضحت المادتين (33-34) من القرار(41/2006)أنه إذا انقطع موظف لمدة يوم عقب الإجازة المصرح له بها فإنه يتعين عليه بيان أسباب غيابه إلى رئيسه المباشر الذي يبدي رأيه ويعرض على من يليه في المسئولية للبت في احتساب هذا اليوم إجازة طارئة إن كان له رصيد يسمح بذلك أو اعتباره منقطعا عن العمل بغير إذن سواء كان له رصيد أم لا وإعمال الآثار المترتبة على ذلك فإذا انقطع الموظف أكثر من يوم فإنه يتعين عليه إخطار جهة عمله بأية وسيلة بأسباب الانقطاع حتى تأخذ في الاعتبار عند عودته وتقديم عذره فإذا وصل الانقطاع لمدة سبعة أيام يوقف صرف راتبه وإذا زاد عن خمسة عشر يوماً فعلى جهة الإدارة الانتظار والانتظار هنا يكون للفترة التي تقدرها جهة الإدارة وفقا للظروف التي تراها وبعدها تتخذ الإجراء القانوني المقرر.

  • كما أوضحت المادة (35) من القرار (41/2006) إذا ما سمحت جهة الإدارة لموظف بمباشرة عمله بعد بلوغ انقطاع أحد الحدين إلى حين البت في عذره فإن ذلك لا يسقط حقها في قبول الاستقالة الاعتبارية واحتساب المدد التالية على انتهاء خدمته مدة خدمة فعلية إلا أن مرور أربعون يوما على السماح للموظف بممارسة عمله دون إعمال جهة الإدارة للسلطة التقدير في قبول الاستقالة الاعتبارية يعتبر بمثابة قبول جهة الإدارة لعذر الموظف ولا يجوز لها بعد ذلك إعمال سلطتها في قبول الاستقالة الاعتبارية.

-المبحث الثاني-

نظـــام التغيـــب الجـــــزئي

  • ماهية التغيب الجزئي:

أوضحت المادة (37) من القرار(41/2006) أن التغيب الجزئي هو السماح للموظف بناءً على طلبه بالتغيب لمدة ساعة ونصف عند بداية الدوام وساعة ونصف أخرى عند نهاية الدوام مقابل حرمانه عن أجره عن عدد الساعات التي يتغيبها خلال الشهر، كما يجوز له الجمع بين المدتين والتغيب لمدة ثلاث ساعات يوما عند الحضور أو الانصراف كحد أقصى أو ساعة عن الحضور والانصراف كحد أدنى ولا يؤثر ذلك على فترة السماح المقرر للموظف أن يوقع خلالها عند الحضور لكن لا يجوز للموظفات التي تتمتع بنظام التغيب الجزئي الاستفادة من فترة السماح عند الانصراف.

ويحدد القرار الصادر من السلطة المختصة المدة والأيام والأوقات التي يسمح فيها للموظف بالتغيب الجزئي.

وأوضحت المادة (38) من القرار(41/2006) أنه استثناء من القواعد السابقة لا يجوز أن تزيد ساعات التغيب الجزئي في شهر رمضان عن ساعتين كحد أقصى وساعة كحد أدنى مع عدم الإخلال بفترة السماح الممنوحة للموظفات خلال شهر رمضان وهي الانصراف قبل مواعيد الدوام بربع ساعة.

* الشروط التي يجب توافرها في الموظف حتى يتمتع بنظام التغيب الجزئي: -

حددت المادة (39) من القرار (41/2006) تلك الشروط على النحو التالي: -

    1. أن تكون للموظف مدة خدمة لا تقل عن سنتين في إحدى الجهات والمؤسسات الحكومية.

    2. ألا يكون أخر تقييم كفاءة قدم عنه بتقدير ضعيف.

    3. ألا يكون من المشمولين بتخفيف ساعات العمل (تخفيف ساعات العمل بسبب التوصية الصادرة من الجهة الطبية بوزارة الصحة) المنصوص عليه بالمادة (24) من القرار.

    4. أن يتقدم بعذر مقبول.

أوضحت المادة (42) من القرار(41/2006) أن تمتع الموظف بهذا النظام لا يؤثر على حقه في التمتع بكافة الحقوق والالتزام بكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.

كما أوضحت المادة (41) من القرار(41/2006) أن تمتع الموظف بنظام التغيب الجزئي
لا يحرمه من حقه في العودة إلى نظام الدوام الرسمي متى أراد ذلك ولا يجوز للسلطة المختصة الاعتراض وإنما يتعين عليه الاستجابة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الموظف.

القوانين والتعاميم والقرارات ذات العلاقة :

  • (1) تعميم رقم 320-2018 بشأن تنظيم الية الالتزام بالعمل الرسمي للعاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية

  • (2) تعميم رقم 321-2018 بشأن استخدام نظام البصمة بمؤسسة الموانئ الكويتية

  • (3) تعميم رقم 329-2018 بشأن استخدام نظام البصمة وتنظيم الية الالتزام بالعمل الرسمي للعاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية

  • (4) مهام العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية

  • -(5) آلية التصريح للمراجعة الطبية في المراكز الصحية

  • (6) تعميم رقم 244-2015 بتخفيض ساعات العمل للاشخاص ذوي الإعاقة

  • (7) قرار الخدمة المدنية رقم 41-2006 قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي(نظام الدوام الرسمي-التغييب الجزئي )

  • (8) قرار استبدال الماده (10) من قرار الخدمه المدنيه رقم 41 لسنه 2006 بشان قواعد وضوابط العمل الرسمي

  • (9) قانون رقم 21-2015 في شأن حقوق الطفل

  • (10) تعميم ديوان الخدمة رقم 3-2016 بتخفيض ساعات العمل طبقا لاحكام القانون 21-2015 في شأن حقوق الطفل

  • -(11) قرار رقم 6-2016 اعفاء من التوقيع