24619313 (965+) 24619314 (965+)
الفصل الخامس
الوظائف الإشــــرافية
تعريف الوظيفة الإشرافية: -
هي شغل الموظف لوظيفة من الوظائف التنفيذية يتولى من خلالها الإشراف على عدد من الموظفين ويباشر من خلال تولي هذه الوظيفة اختصاصات معينة.
- أحكام وشروط شغل الوظائف الإشرافية في ظل
قرار مجلس الخدمة المدنية رقــم (25 لسنة 2006)
أولا: المسميات الوظيفية: -
تناولت المادة الأولى من القرار (25 لسنة 2006) تحديد المسميات الوظيفية الإشرافية في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: [مدير إدارة / مراقب / رئيس قسم / رئيس شعبة].
أما فيما يخص الوظائف الإشرافية التالية: [رئيس مكتب / رئيس مركز / رئيس وحدة] فإنه يتم تحديد المستوى التنظيمي لكل منها المعادل لإحدى الوظائف المبينة أعلاه في القرار الصادر بإنشاء تلك الوحدة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وفقا للإجراءات المعمول بها في شأن اعتماد الهياكل التنظيمية إلا ما استثنى من ذلك بموافقة من ديوان الخدمة المدنية.
ثانيا : لشروط اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية:-
تناولت المادة الثانية من القرار (25لسنة2006) مدد الخبرة اللازم توافرها في الموظف المراد شغله للوظيفة الإشرافية وكذا المؤهل المطلوب لها كالتالي:
* يكون الحد الأدنى لشروط شغل الوظائف الإشرافية في الجهات المشار إليها على النحو التالي: -
مدير إدارة ومن في حكمه: -
[مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل].
مراقب ومن في حكمه: -
(مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل).
رئيس قسم أو من في حكمه: -
[مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 6 سنوات فعلية في مجال العمل].
رئيس شعبة: -
[مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 4 سنوات فعلية في مجال العمل].
وأضاف المشرع مدة خبرة أربع سنوات فعلية لمدة الخبرة العملية لحملة الدبلوم التخصصي أو ما يعادله أو الدورات التدريبية التي لا تقل عن (سنتان) بعد الثانوية العامة.
أن يكون آخر تقريرين حصل عليها الموظف بتقدير ممتاز.
ثالثا: ضوابط إسناد الوظائف الإشرافية: -
أما المادة الثالثة فقد تناول فيها المشرع مراعاة بعض الضوابط عند إسناد الوظيفة الإشرافية وهي:
أن يكون إسناد الوظيفة الإشرافية بالندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت
أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الأقل قبل ندبه للوظيفة الإشرافية، شرط أن تكون مدة الخدمة فعلية.
أن تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية.
* وأوضح المشرع في المادة الرابعة من القرار أن الشروط الواردة في المادة (2) من القرار تمثل الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهة بها لشغل الوظيفة الإشرافية ويجوز للجهة إضافة شروط أخرى حسب طبيعة العمل والنشاط في كل جهة، بشرط عدم الإخلال بالشروط والضوابط الواردة بقرار 25/2006.
وقضت المادة الخامسة بأن الوظائف المشغولة حاليا بمسميات مساعد أو نائب [مساعد مدير – نائب مدير - ... الخ] تكون بصفة شخصية وتلغي بمجرد خلوها من شاغليها.
كما قضت المادة السادسة بأنه لا يترتب على تعديل أو إلغاء تقسيمات تنظيمية في الهيكل التنظيمي للجهة مساس بمستوى الوظيفة المتدرجة فنيا التي وصل إليها الموظف وفقا للشروط المقررة لشغلها.
رابعا: الاستثناءات الواردة على شروط شغل الوظائف الإشرافية الواردة بقرار(25لسنة2006): -
1-تعميـم ديوان الخدمة المدنية (39لسنة2006):
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم 39/2006 بتاريخ 29/11/2006 متضمناً بعض الاستثناءات على القرار رقم (25/2006) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وذلك على النحو التالي:
- كما استثنى التعميم المنتدبين لوظائف إشرافية قبل العمل بقرار 25/2006 اعتبارا من تاريخ 27/6/2006 من أحكام هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من إمكانية تثبيتهم في ذات الوظائف المنتدبين إليها بعد قضاء سنة على الندب إذا رغبت جهة العمل ذلك.
2-تعميم ديوان الخدمة المدنية (56لسنة2007) وتعديلاته:-
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم 56/2007 بتاريخ 21/8/2007 متضمناً بعض الاستثناءات على القرار رقم (25/2006) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وذلك على النحو التالي:
في حالة خلو الجهة الحكومية من موظف توافرت فيه شروط شغل الوظائف الإشرافية، على أن يثبت ذلك عن طريق عدم تقدم أي موظف تتوافر فيه الشروط الواردة بقرار 25/2006 وذلك بعد إعلان أو تعميم داخلي من الجهة لكافة الموظفين عن هذه الوظيفة، وبشرط أن يكون شاغلها بالندب لمدة سنة يمكن تثبيت الموظف بعدها في الوظيفة على أن يراعى أن تكون معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة من قبل مجلس الخدمة المدنية.
تم صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (30/2009) ونظم كيفية أعمال البند الثاني من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (56/2007) والذي عالج حالة خلو الجهة الحكومية من موظف تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة.
وقصر الاستثناء على مدة الخبرة العملية دون الشروط الأخرى.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) تعميم رقم 282/2017 بشأن شغل الوظائف الاشرافية
-(2) بعض الاستثناءات التى قررها مجلس الخدمة المدنية
-(3) الاستثناء من شروط شغل الوظائف الاشرافية
-(4) تفسير مفهوم التدرج كاحد شروط شغل الوظائف الاشرافية
-(5) قرار تعديل قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 25 لسنه 2006
-(6) قرار مجلس الخدمه بقصر الاستثناء شغل الوظائف الاشرافيه في الجهات الحديثه علي شروط محدده
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) سلطة الجهة الإدارية في شغل الوظائف الإشرافية هي سلطة تقديرية واسعة
-(2) سلطة جهة الإدارة في شغل الوظائف الإشرافية هي سلطة تقديرية واسعة
-(3) سلطة جهة الإدارة في شغل الوظائف الإشرافية. هي سلطة تقديرية واسعة في إجراء الاختيار والمفاضلة بين المتزاحمين عليها وتعيين الأجدر لشغلها
-(4) شروط شغل الوظائف الإشرافية
-(5) عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حق الطاعن لعدم اكتمال المدة أيضا في شأنه. لا يمنع في أن له مصلحة في الطعن على شغل المطعون ضده هذه الوظيفة
-(6) الترقية للوظائف الإشرافية للاعلي مؤهل
-(7) ترقية الموظف لا تكون إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة
-(8) سحب القرار الاداري سحباً مجرداً لعدم جواز شغل الوظيفة الاشرافية بغير طريق الندب
-(9) سحب قرار الترقية سحباً مجرداً لعدم اتفاق المؤهل مع الوظيفة المرقي إليها
-(10) سحب قرار الترقية لتخطي الاقدم فى الدرجة المالبة
-(11) سحب قرار الترقية لتخطي شرط الاقدمية
-(12) سحب قرار الندب لوظيفة اشرافية لتخطي شرط الاقدمية
لا يفوتك اي شيء من الموانئ بإستخدام تطبيقنا