الفصل الرابع
الترقيــــــــة
تعريــــف الترقيـــة:
الترقية هي انتقال الموظف من درجته الحالية إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة في ذات المجموعة الوظيفية
وقد حدد المشرع طريقتين للترقية هما:
(الترقية بالأقدمية - الترقية بالاختيار)
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن ( يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى المدد اللازمة للبقاء في درجته طبقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم.
وتكون الترقية بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
واستثناء من هذه القواعد يجوز ترقية الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وذلك بناء عل اقتراح لجنة شؤون الموظفين، في جلسة تعقدها برئاسة المدير العام ووفقاً لما يلي: -
بقرار من المدير العام بالنسبة للترقيات في مجموعة وظائف الخدمات ومجموعة الوظائف الحرفية، وفي مجموعة الوظائف العامة حتى الترقية إلى الدرجة الرابعة.
بقرار من الوزير، رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة للترقيات إلى الدرجتين (ب)، (أ).
-المبحث الأول-
الترقيـــة بالأقدميــة
اولا : مجال الترقية بالاقدمية: -
تكون الترقية بالاقدمية في جميع درجات مجموعة الوظائف العامة فيما عدا الترقية إلى
الدرجتين( أ ، ب ) حيث تكون الترقية إليهما بالاختيار فقط ، كما تكون الترقية بالاقدمية في درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة
ثانيا : ميعاد الترقية الأقدمية: -
يرقى الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضى سنة على بلوغ مرتبة أخر مربوط الدرجة التي يشغلها في مجموعته الوظيفية.
ثالثا : شروط الترقية بالأقدمية:-
يشترط لترقية الموظف الأقدمية توافر شرطين:
انقضاء سنة على بلوغ راتب الموظف آخر مربوط الدرجة التي يشغلها.
أن يكون آخر تقرير كفاءة وضع عنه بتقدير جيد على الأقل.
فإذا توافرا هذين الشرطين في شأن الموظف وجب ترقيته إلى الدرجة التي تعلو درجته مباشرة في ذات مجموعته الوظيفية دون أن يكون للجهة الإدارية أي تقدير في إجرائها سوى التحقق من شروط توافرها.
رابعا : ترقية الموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم:-
ترقية الموظف في حالة الخدمة الإلزامية والاحتياطية:-
تنص المادة ( 23/1 ) من القانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على أن يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية ، كما يحتفظ له بما يستحق من علاوات وترقيات وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة.
وقد جاء هذا النص متفقاً مع الأصل العام الذي يحكم الموظف أثناء تجنيده وهو الاحتفاظ له بوظيفته وما يتبعها من علاوات وترقيات وكأنه قائم بالخدمة الفعلية بحسب أن الخدمة العسكرية الإلزامية هي واجب وطني يؤديه شباب الوطن للدفاع و الزود عنه فلا يصح أن يترتب على قيام الموظف بهذه الخدمة الجليلة للوطن حرمانه من وظيفته أو من حقوقه فيها.
وعلى ذلك فإن استدعاء الموظف للخدمة العسكرية أو الاحتياطية لا يؤثر على حقه في الترقية مادامت الشروط الأخرى قد توافرت في جانبه.
ترقية الموظف في حالة استدعائه للتعبئة العامــة :-
يعامل من يستدعى أو يكلف أو يندب طبقاً لأحكام قانون التعبئة العامة رقم( 65/1980) معاملة المجند تعيينه في الاحتفاظ بوظيفته وأقدميته وحقوقه الأخرى في الوظيفة.
ترقية الموظف في حالة إجازة التفـــرغ:-
ليس من شأن منح الموظف أي نوع من أنواع إجازات التفرغ المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم( 13/1980) التاثير على حالته الوظيفية من حيث حقوقه فى الوظيفة التى يشغلها او فى العلاوة او فى الترقية التى يستحقها
ترقية الموظف في حالة الإعارة:-
تدخل مدة الإعارة في استحقاق العلاوة الدورية والترقية بالأقدمية ( م/ 2 ) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/1979.
خامسا : حالات عدم جواز الترقية بالاقدمية :-
لا يجوز ترقية الموظف بالاقدمية في الحالات الآتية:-
الموظف الحاصل على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف ( م/18 )من نظام الخدمة المدنية.
لا يجوز ترقية الموظف إذا حصل على تقرير كفاءة بدرجة ضعيف إذا حل ميعادها قبل البت في التظلم المقدم منه.
الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية ( م/67 ) من نظام الخدمة المدنية.
لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الاحالة ، فإذا ثبت عدم مسئوليته
أو عوقب بالإنذار وجب رد ترقيته في أقدمية الدرجة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
الموظف الأمي ( م/17 ) من المرسوم بقانون( 4/1981 ) فى شان محو الامية.
لا يجوز ترقية الموظف الأمي ما لم يحصل على شهادة محو الأمية ، فإذا حصل على تلك الشهادة منح الترقية التي استحقت له خلال فترة الدراسة اعتباراً من تاريخ استحقاقها.
على أن تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد الخاصة بصرف مبالغ عن سنوات مالية سابقة. تعميم الديوان( 14/1984).
سادسا : تأجيل الترقية بالاقدمية:-
لا يجوز النظر في ترقية الموظف الذي وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية إلا بعد انقضاء المدة المبينة قرين كل منها( م/68 ) من نظام الخدمة المدنية.
ستة شهور في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على الأسبوع.
سنة في حالة خفض المـرتب.
سنتان في حالة خفض الدرجة.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
سابعا : الحرمان من الترقية بالأقدمية:-
يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه ضعيف من أول ترقية تستحق له بعد صيرورة التقرير نهائياً، ويستمر هذا الحرمان قائماً إلى أن يقدم عنه رئيسه المباشر تقريراً بأنه جيد. م/18 من نظام الخدمة المدنية.
-المبحث الثاني-
الترقيــة بالاختيــار
شروط الترقية بالاختيار: -
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن ( يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى المدد اللازمة للبقاء في درجته طبقاً للجدول المرافق لهذا المرسوم.
وتكون الترقية بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
واستثناء من هذه القواعد يجوز ترقية الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وذلك بناء عل اقتراح لجنة شؤون الموظفين، في جلسة تعقدها برئاسة المدير العام ووفقاً لما يلي:-
بقرار من المدير العام بالنسبة للترقيات في مجموعة وظائف الخدمات ومجموعة الوظائف الحرفية، وفي مجموعة الوظائف العامة حتى الترقية إلى الدرجة الرابعة.
بقرار من الوزير، رئيس مجلس الإدارة بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة للترقيات إلى الدرجتين (ب)، (أ). )
وقد صدر قرار وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ رقم م ع م/و/80-51 وقد نص على:
مادة (1) لا تكون الترقية إلى الدرجتين (ب) و (أ) إلا بالاختيار ويشترط لترقية الموظف لأي من هاتين الدرجتين ما يلي:
أن يكون كويتياً.
أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة المرقى منها.
أن يرشح للترقية باقتراح المدير العام.
أن تكون هناك درجة شاغرة في الميزانية تسمح بالترقية إليها.
مادة (2) استثناء من الفقرة (ب) من المادة الأولى أعلاه تجوز الترقية إلى الدرجتين (ب) و (أ) بصفة استثنائية ودون التقيد بتلك المدة بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة شؤون الموظفين اتخذتهتا في جلسة عقدت برئاسة المدير العام.)
نفـــاذ الترقيــــة: -
نصت المادة (24) من نظام الخدمة المدنية في فقرتها الثانية على أن "تعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها".
وهكذا لا يجوز تضمين قرار الترقية أثراً رجعياً ينسحب للماضي.
الأثر المالي للترقية: -
نصت المادة (22) من نظام الخدمة المدنية في فقرتها الأخيرة على أن " وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقى إليها الموظف مضافاً إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية".
الترقية ومحــو الأميــة: -
نصت المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1981 في شأن محو الأمية على أنه "لا يجوز ترقية الموظف أو العامل الأمي الخاضع لأحكام هذا القانون ما لم يحصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، فإذا حصل على تلك الشهادة منح الترقية التي استحقت له خلال فترة الدراسة، وذلك من تاريخ استحقاقها".
موافقة المرشح للترقية: -
من شروط الترقية بالاختيار ألا يكون الموظف قد رقي لدرجته الحالية بالاختيار.
لذا فقد يرى الموظف أن من مصلحته عدم ترقيته بالاختيار وانتظار الترقية بالأقدمية عند حلول موعدها، خاصة إذا ما اقترب هذا الموعد و ضرورة الحصول على موافقة كتابية من كل من يرشح للترقية بالاختيار قبل صدور قرار الترقية.
التعاميم والقرارات ذات العلاقة :
-(1) قرار رقم 80-50 بشان شروط الترقية إلي الدرجتين ب و أ
-(2) قرار رقم 80 - 53 بشأن إجراءات تقدير درجة كفاءة الموظفين
-(3) الترقية بالاختيار
-(4) الترقية بالأقدمية والعلاوة الدورية للموظفين غير القائمين بأعباء وظائفهم .
-(5) الغاء المادتين رقمي 2 ،3من قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 18 لسنه 2011 قواعد المرشحين للترقيه
-(6) قرار بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار
فتاوى إدارة الفتوى والتشريع واحكام التمييز ذات العلاقة :
-(1) أثر الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري على حقوق الموظف خلال الفترة من صدور قرار إنهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته للعمل
_(2) الأصل في الترقية بالاختيار انها من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة
-(3) الترقية التي أجاز القانون الطعن في القرارات الصادرة بها
(4) الترقية بالاختيار أنه من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة
-(5) إذا صدر القرار الإداري من السلطة التي تملكه مستوفية أركانه وعناصره فإنه ينفذ فورا في حق الجهة الإدارية
-(6) اذا ما صدر قرار بالترقية تاركا من هو أحق بها ، تكون مصلحة من أغفله القرار في الطعن علي عدم شموله بهذه الترقية لا علي ترقية من شملهم القرار
-(7) الترقية إلى درجة مالية أو وظيفة إشراقية أو الندب إليها أنما يكون من الدرجة أو الوظيفة السابقة مباشرة على الدرجة أو الوظيفة المرقي أو المنتدب إليها
_(8) الترقية بالاختيار. حدها الطبيعي هو المبدأ العادل بعدم جـواز تخطـي الأقـدم إلـى الأحـدث إلا إذا كان الأخير أكفأ وعند التساوي في الكفاءة يرقى الأقدم
-(9) سحب القرارات الصادر بالتعيين أو بالترقية أو منح العلامات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار
-(10) سلطة جهة الإدارة في التعيين أو الترقية في الوظائف الخالية
-(11) مصلحة من أغفله القرار في الطعن علي عدم شموله بهذه الترقية لا على ترقية من شملهم القرار
-(12) اثر تخلف شروط الترقية بالاختيار
-(13) شروط استحقاق الترقية بالاختيار
-(14) ضوابط الترقية بالاختيار وفق مرسوم نظام الخدمة المدنية
-(15) لا عبرة للفت النظر فى استحقاق الموظف للترقية بالاختيار
-(16) لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث فى الترقية بالاختيار
-(17) لا يجوز تخطي الاقدم إلى الأحدث فى الترقية بالاختيار
-(18) لا يجوز تخطي الاقدم الي الاحدث في الترقية الا في الكفاءة
-(19) لا يجوز تخطي الاقدم الي الاحدث في الترقية بالاختيار
-(20) لا يجوز للإدارة تخطي الموظف المستوفي للشروط في الترقية
-(21) وجوب حصول الموظف على امتياز في اخر سنتين للحصول على الترقية